0 / 0

عزم بقلبه على تطليق زوجته ، فهل يقع الطلاق بذلك ؟

السؤال: 225892

أنا متزوج تقريبا من سنتين وليس لدي أطفال . . وأريد تطليق زوجتي لأسباب عدة ، فلا أستطيع إعطاءها حقوقها الزوجية ، ولا أخذ حقوقي الزوجية التي أحلها الله لي ، فعدم نظافتها الشخصية جعلني أنفر منها ، وحاولت معها أكثر من مرة ولكنها لم تتغير ، قبل أربعة أشهر أخذتها إلى بيت أهلها ، وكانت نيتي بأن كل شيء بيننا انتهى ، وذهبت خارج البلاد لإكمال ما تبقى من دراسة لي ، ولكن لم أخبرها بأن كل شيء بيننا انتهى ، وأنني سوف أقوم بتطليقها ، فقررت بعد رجوعي ، ولأن لها بعض الأغراض وبعض المال ، فحينما أرجع سوف أقوم بتطليقها ورجعت الآن . وهي الآن في بيت أهلها ، وكنت أصرف عليها بما أقدر عليه خلال الفترة الماضية .
أريد فتواكم بهذا الشأن ، هل يعتبر الطلاق وقع بمجرد النية ، وكيف أقوم بتطليقها وأنا لا أعلم هل هي على طهر أم لا ، لأنها في بيت أهلها ؟ وماذا يجب علي أن أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يقع الطلاق بمجرد العزم عليه ، بل يشترط لوقوعه التلفظ والنطق به أو كتابته , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (81726) .

وعليه ، فإن زوجتك ما زالت في عصمتك ما دمت لم تتلفظ بالطلاق أو تكتبه .

ثانيا :
الذي ننصحك به أن تتهمل في أمر طلاق زوجك ولا تتسرع فيه , فإن الطلاق ليس بالأمر السهل الهين ؛ لما يترتب عليه من التباغض وهدم الأسر وتشتتها , وهذا أمر يفرح به الشيطان ؛ فقد روى مسلم (2813) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً ، يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا . فَيَقُولُ : مَا صَنَعْتَ شَيْئًا ؟ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ : مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . قَالَ : فَيُدْنِيهِ مِنْهُ ، وَيَقُولُ : نِعْمَ ، أَنْتَ ) . قَالَ الْأَعْمَشُ : أُرَاهُ قَالَ : فَيَلْتَزِمُهُ .

قال النووي رحمه الله :
” قَوْله : ( فَيُدْنِيه مِنْهُ وَيَقُول : نِعْمَ أَنْتَ ) هِيَ ( نِعْمَ ) الْمَوْضُوعَة لِلْمَدْحِ ، فَيَمْدَحهُ لِإِعْجَابِهِ بِصُنْعِهِ , وَبُلُوغه الْغَايَة الَّتِي أَرَادَهَا . قَوْله : ( فَيَلْتَزِمهُ ) أَيْ : يَضُمّهُ إِلَى نَفْسه وَيُعَانِقهُ ” انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق : لكان الدليل يقتضي تحريمه ، كما دلَّت عليه الآثار والأصول ، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعبادة ، لحاجتهم إليه أحياناً ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (32/89) .

ونذكرك بقول الله تعالى : ( فعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً ) النساء/19 .
فرغب الله الزوج الكاره لزوجته أن يمسكها وأن لا يطلقها ، ووعده على ذلك بالخير الكثير ، وذلك الخير الكثير يتنوع ، فقد يكون كثرة الثواب ، أو الذرية الصالحة منها ، أو أن الله يغير حالها إلى الأحسن … وغير ذلك الكثير .

فإذا كان الأمر كذلك ؛ فالذي يتأكد هو التريث والتأني في أمر الطلاق .

وأما ما تشكو منه بشأن إهمالها في النظافة ، فهذا يمكن علاجه بكثرة النصح والإرشاد ، ويمكنك أن تستعين عليها في ذلك ببعض أهلها ونسائها ، لينصحوها بمثل ذلك .

وأول خطوات ذلك أن تردها إلى بيتك ، وتبدأ معها تلك التجربة والمحاولة الجديدة .
فإن كان الأمر على ما ترجو ، وتغيرت حالها إلى ما تحب ، أو اجتهدت في ذلك قدر طاقتها ، فبها ونعمت ، والحمد لله .
وإلا ، فأنت لم تخسر شيئا بذلك ، وبإمكانك عندئذ ، أن تعلم حالها حقيقة ، وتعرف حيضها من طهرها ، وهي في بيتك ، ثم أنت أبصر بأمرك ، وما يصلحك .

وينظر جواب السؤال رقم : (72417) .

نسأل الله تعالى أن يصلح زوجتك وأن يجمع بينكما في خير .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android