زوجة جد زوجتي ، هل تكون محرماً لي ؟
السؤال: 225907
أبو أم زوجتي قد تزوج بامرأة ، فهل أنا من محارمها ؟ فقد سألت ثلاثة من الشيوخ وكل واحد منهم أفتاني بأنها تعتبر جدة لزوجتي وأني من محارمها فهل هذا صحيح ؟ وإن كان غير صحيح ، فهل قد أثمنا لأننا كنا نصافح بعضنا وأرى من شعرها وأقبل رأسها بناء على ما أفتاني به أولئك الشيوخ . وكيف أخبرها بذلك إذ إنها ستفاجأ وتحزن ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
إذا تزوج رجل امرأةً ، فإن أم
تلك المرأة وجداتها من جهة أبيها وأمها ، يحرمن على ذلك الرجل ، ويكن من محارمه ؛
لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) النساء : 23 ، ولفظ الأم : يشمل الأم
القريبة ، وكذلك يشمل الأم البعيدة التي هي الجدة .
جاء في ” شرح مختصر خليل ” (3/209 ) :
” مِمَّا يَحْرُمُ عَلَى الشَّخْصِ : أُصُولُ زَوْجَتِهِ ، وَهُنَّ أُمَّهَاتُهَا ,
وَإِنْ عَلَوْنَ ….. مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا أَوْ أُمِّهَا ، مِنْ نَسَبٍ أَوْ
رَضَاعٍ ؛ لقوله تعالى : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ” انتهى .
وقال الحجاوي الحنبلي رحمه الله :
” وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد ” انتهى من ” زاد المستقنع ” (ص/164) .
ثانياً :
زوجة أبي الزوجة أو زوجة جدها : إذا لم تكن أما لزوجتك ، أو جدة لها ، فلا تحرم
عليك ، لأنها لا تدخل في قوله تعالى في المحرمات من النساء : (وأمهات نسائكم) ولذلك
نص العلماء على جواز الجمع في النكاح بين المرأة وزوجة أبيها .
” قال الإمام الشافعي رحمه الله : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ
الْمَرْأَةِ وزوجة أبيها ، لِأَنَّهُ لَا نسب بينهما ” انتهى من ” الحاوي الكبير ”
(9/212).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” فإذا قال قائل : هل يجوز أن يجمع بين زوجة إنسان وبنته من غيرها ، فلو توفي رجل
عن زوجته وله بنت من غيرها ، فتزوجهما رجل ، وجمع بينهما فإنه يجوز ، لأن الله
بَيَّن فقال : ( وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ) النساء : 24 ” انتهى من ”
الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (12/132) .
جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة –
المجموعة الأولى ” (17/441) : ” هل يكون الرجل محرما لزوجة جد امرأته لأبيها أم لا
؟
الجواب : ” لا يجوز لزوجة جد
المرأة أن تكشف لزوج بنت ابن زوجها من غيرها ؛ لأنه ليس من محارمها ” انتهى .
وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة
– المجموعة الأولى ” (17/443) :
“زوجة أبي زوجتك ، التي هي ليست
أما لزوجتك : تعتبر أجنبية منك ، يجب عليها أن تحتجب منك ؛ لأن الله سبحانه قال في
المحرمات : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) ، فيختص الحكم بهن ، ولكن لك أن تسلم
عليها كلاما ، مع الحجاب ، ومن دون خلوة ، ولا مصافحة ” انتهى .
ثالثاً :
كون تلك المرأة المسؤول عنها
ليست من محارمك ، لا يعني ذلك هجرها وقطع الصلة بها ، بل يجوز لك أن تسلم عليها
بالكلام وأن تحادثها من غير خلوة ولا مصافحة ، ولو كانت كبيرة في السن ، جاز لها أن
تكشف وجهها لك .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم :
(111940) ، وجواب السؤال رقم : (69824)
.
وعليه ، فينبغي أن تبين لتلك
المرأة وأهلك حكم المسألة بأسلوبٍ حسنٍ ، وأطلعهم على فتاوى أهل العلم التي سبق
نقلها ، وأما مسألة حصول الحزن وإن كان وارداً في أول الأمر ، إلا أنه سيزول مع
الوقت .
وأما ما جرى منك في السابق ، فلا
يلحقك به إثم إن شاء الله ؛ لكونك إنما فعلت ما فعلت بناءً على فتوى من أفتاك .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
موضوعات ذات صلة