عائلتي مكونة من ولدين ، أنا أحدهما ، وثلاث بنات ، الوالدة توفيت ، ثم الوالد – أسأل الرحمة لهما – ، قبل وفاته تزوج من امرأة وكانت تدري بكل شي مما نمتلكه من ماديات وأخرى ، ولكن والدي كان يكتم عنها سر وجود قطعة أرض ؛ لأنه كان لا يريد أن ترث فيها ، وكان يقول لنا : إنها من حقكم حتى مات ، مع العلم أنه لم يكتب شيئا بهذا .
السؤال :
هل ترث فيها ؟ وهل يجوز التصرف فيها من ورائها ؟ لأني لا أريد أن أقع في الحرام حرصا على رضا والدي ، وما الحكم الشرعي في تقسيم الميراث بيننا ؟
يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
السؤال: 226067
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يمنع شيئا من الميراث عن مستحقه ، ولا أن يكتمه عنه ، ولو كان ذلك بوصية من الميت ، وقد فرض الله عز وجل للزوجة نصيبها من الميراث ، فقال : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء : 12 .
وهذا الثمن المستحق لها ، هو ثمن جميع المال الذي تركه زوجها بعد وفاته ، سواء كان نقدا أو عقارا أو غيره .
وبناء على هذا ؛ فيجب أن توصلوا إلى زوجة أبيكم حقها من هذه الأرض ، وهو الثمن .
واعلم أن الاستيلاء على الأرض ظلما من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) رواه البخاري (3198) ، ومسلم (1610) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب