0 / 0

يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .

السؤال: 226067

عائلتي مكونة من ولدين ، أنا أحدهما ، وثلاث بنات ، الوالدة توفيت ، ثم الوالد – أسأل الرحمة لهما – ، قبل وفاته تزوج من امرأة وكانت تدري بكل شي مما نمتلكه من ماديات وأخرى ، ولكن والدي كان يكتم عنها سر وجود قطعة أرض ؛ لأنه كان لا يريد أن ترث فيها ، وكان يقول لنا : إنها من حقكم حتى مات ، مع العلم أنه لم يكتب شيئا بهذا .
السؤال :
هل ترث فيها ؟ وهل يجوز التصرف فيها من ورائها ؟ لأني لا أريد أن أقع في الحرام حرصا على رضا والدي ، وما الحكم الشرعي في تقسيم الميراث بيننا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات المورّث : فإن أمواله تنتقل بموته للورثة مباشرة ، ولا يجوز لأحدٍ من الورثة أو غيرهم أن يمنع شيئا من الميراث عن مستحقه ، ولا أن يكتمه عنه ، ولو كان ذلك بوصية من الميت ، وقد فرض الله عز وجل للزوجة نصيبها من الميراث ، فقال : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) سورة النساء : 12 .

وهذا الثمن المستحق لها ، هو ثمن جميع المال الذي تركه زوجها بعد وفاته ، سواء كان نقدا أو عقارا أو غيره .

وبناء على هذا ؛ فيجب أن توصلوا إلى زوجة أبيكم حقها من هذه الأرض ، وهو الثمن .

واعلم أن الاستيلاء على الأرض ظلما من كبائر الذنوب ، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا ، فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ ) رواه البخاري (3198) ، ومسلم (1610) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android