تنزيل
0 / 0

أكملت أقساط البيت بعد وفاة زوجها ، فهل لها نصيب في البيت غير الميراث ؟

السؤال: 226186

اشترى والدي منزلاً بالتقسيط سنة 1966 ، وتوفي سنة 1968 ، وكانت المدة التي دفع فيها 18 شهراً ، وأتمت والدتي المدة الباقية وهي 8 سنوات ونصف ، وكان البيت في الأسفل ، ولقد بنت والدتي طابقين ، والمبلغ الذي بنت به والدتي البيت هو من إرث أبيها ، وكان لأبي ابنة من زوجة مطلقة ، والآن تطالب هذه البنت بحق أبيها في الإرث ؛ لأن البيت باسم ، والدي ولأنها تريد أن تقاضي والدتي بالحجز عن الكراء ، فنرجو أن تعطينا حلاً لهذه المشكلة .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الجواب :

إذا تم عقد البيع فقد انتقلت ملكية السلعة من البائع إلى المشتري ، ولو كان البيع
بالتقسيط .
وتكون الأقساط ديناً في ذمة المشتري ، وعليه : فملكية ذلك المنزل لأبيك ، وقد
انتقلت لورثته بعد موته .
والأصل في الديون التي على الميت : أن تسدد من تركته التي خلفها بعد موته ، فإذا
سدد ذلك الدين شخص ما ، فلا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى : أن يكون قصده التبرع والإحسان ، فله الأجر من الله ، ولا يحق له
الرجوع على الورثة لاسترداد ما دفعه من المال .

والحال الثانية : أن لا يكون قصده التبرع ، فإنه يرجع على الورثة بما دفع .

وعليه :
فإذا لم تقصد أمك بسداد تلك الأقساط التبرع ، فإنها تستحق ما دفعته لذلك المنزل ،
فيكون ذلك المبلغ دينا على التركة يُستوفى منها قبل قسمة الميراث .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (155423) .

وأما ما زادته أمك في البناء من مالها : فإنه لا يدخل في تركة أبيك ، بل يعتبر
من أملاك أمك ، وقد سبق بيان مثل ذلك في جواب السؤال رقم : (131901) ، وجواب السؤال
رقم : (184120) ، فينظر فيهما للفائدة .

وبناء على ما سبق :
فيقوم البيت بالكامل مع الزيادة التي بنتها أمك ، فلو كانت قيمته الآن تساوي (
1000000) مليون درهم ، وكانت قيمته بدون تلك الزيادة – التي هي الطابقان – تساوي
(750000) ، فالفرق بين القيمتين ، وهو (250000) ، هو حق أمك من قيمة الطابقين .
ثم ينظر كم دفعت أمك من أقساط على ذلك المنزل قبل البناء الزائد ، فإنها تسترده من
تركة الميت إذا كانت دفعت ذلك بغير نية التبرع – كما سبق- .
والنصيحة في مثل هذه المسائل ، وخاصة ما يتعلق بالمواريث التي يكون فيها نزاع
وخصومة بين الورثة ، الرجوع في ذلك إلى المحاكم الشرعية ؛ حتى تفصل بين المتنازعين
، فيأخذ كل واحد من الورثة حقه من غير بخس ولا زيادة .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android