تنزيل
0 / 0

حلف إن لم تزف له زوجته في الوقت المحدد فهي طالق بالثلاث ؟

السؤال: 226490

مقدم على الزواج بعد أيام ، وكاتب كتابي من فترة ، ووالدتي تريد مني حفلة عرس كبيرة ، وأنا رفضت لظروفنا الخاصة ، وبعد جدال طويل غضبت كثيرا ، وقلت : علي الطلاق بالثلاث لو لم أحضر زوجتي في الوقت المحدد ولو أقمتوا حفلة لعرس لأطلقها ، فهل الطلاق واقع ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
وأنت في بداية حياتك الزوجية يجب عليك أن تتحفظ من التلفظ بالطلاق والحلف به ، فإن
التساهل في ذلك ليس من خلق أهل المروءة والاستقامة ، مع ما يترتب عليه من تدمير
للأسرة والوقوع في الحيرة .
ثانيا :
طاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه عليه ، أما ما لا منفعة
لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .قال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ” الاختيارات ” (ص 114) : ” ويلزم الإنسان طاعة
والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين …وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر
عليه ” انتهى .

ولا شك أن الأم تحب أن تفرح
بزواج ابنها ؛ فإنه من المناسبات السعيدة في حياتها التي تشبع عندها عاطفة الأمومة
, فينبغي على الابن أن يراعي هذه المشاعر ، ولا يحرم أمه من احتفال تخرج فيه هذه
المشاعر ، إذا كانت أمه تطلب هذا الاحتفال بما لا يخرج عن الشرع وعادات الناس .
أما إذا كانت الأم تطلب شيئا من الأمور المحرمة في هذا الاحتفال ، كالاختلاط بين
الرجال والنساء والملاهي المحرمة ونحو ذلك, أو تطلب المبالغة في الاحتفال والإسراف
في النفقات : فهنا لا تجب طاعتها ، بل على الابن ألا يستجيب لها في ذلك ، ويعتذر
إليها بأسلوب طيب كريم .

ثالثا :
قولك (عليَّ الطلاق بالثلاث لو لم أحضر زوجتي في الوقت المحدد ولو عملتم حفلة لعرس
لأطلقها) : يعتبر من الحلف بالطلاق .
والراجح في هذه المسألة : أنه يرجع فيها إلى نية الحالف ؛ فإن كان ينوي إيقاع
الطلاق عند حدوث المحلوف عليه فإنه يقع .
وإن كان لا ينوي الطلاق ، وإنما مجرد الحث أو المنع ، ونحو ذلك مما يقصد باليمين :
فلا يلزمه عند الحنث إلا كفارة يمين , ويراجع في ذلك الفتوى رقم : (39941).

والظاهر أنك لا تقصد الطلاق
، لأن زوجتك ليست طرفا في النزاع ، وإنما أردت أن تؤكد الأمر لوالدتك ، وبناء على
هذا ؛ فلا يقع الطلاق بهذا اللفظ .
وإذا حنثت في اليمين فلم تحضر زوجتك في الوقت المحدد ، أو عملت والدتك حفلا فليس
عليك إلا كفارة يمين ، ولا يقع بذلك طلاق .

والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android