0 / 0

حلف يميناً ثم نذر أن لا يحنث في يمينه ، فماذا يلزمه ؟

السؤال: 226641

ابتلاني الله بمعصية فكنت أتوب ثم أعود حتى حلفت ألا أفعلها مرة أخرى ، ونذرت أني لو نكثت هذا الحلف بأن أجعل الكفارة بدل ١٠٠ ريال( إطعام عشرة مساكين) ٥٠٠ ريال بحيث يحصل كل مسكين على خمسة أضعاف ، ونكثت هذا الحلف عفا الله عني فما الحكم الان ؟ هل نذري صحيح ؟ وهل أفي به ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
يجب على المسلم أن يتوب من جميع الذنوب ، ويستغفر الله منها ، ويندم على ما فعل ، وليكن لديه من العزم والصدق مع الله ، ما يمنعه من العودة إلى فعل المعصية مرة أخرى .
فإن غلبته نفسه وعاد للذنب ، عاد إلى ربه ، وفر إليه بالتوبة النصوح ؛ فلا مخرج له إلا ذلك ، فلا مفر من الله إلا إليه ، ولا منجى منه ، إلا به سبحانه .
وينظر للاستزادة إجابة السؤال رقم : (45887) .

ثانيا :
إذا كنت قد حلفت ألا تفعلي هذه المعصية ، ثم فعلتيها : فقد وقعت في محظورين : الأول : محظور الوقوع في المعصية التي تتحفظين منها ، وتتباعدين عن مواقعتها ، والثاني : معصية الحنث في اليمين ؛ فإن من حلف على فعل واجب ، أو ترك محرم : حرم عليه أن يحنث في يمينه .
فالوقوع في المعصية يحتاج إلى التوبة ، والحنث في اليمين يحتاج إلى الكفارة .
ثالثا :
نذرك : إن نكثت في الحلف أن تضعف على نفسك الكفارة أضعافا : ليس المراد به التقرب إلى بالطاعة والصدقة ، ابتداء ، وإنما القصد منه : منع النفس من الوقوع في المعصية ، فهو تأكيد لليمين الأول .
وهذا النذر حكمه حكم اليمين .
ويخير فيه الناذر بين أمرين : إما أن يفعل ما نذر به ، وإما أن يكفر كفارة يمين .
وقد سبق بيان ذلك في إجابة السؤال رقم : (152811) .

والحاصل : 

أنك الآن مخيرة في هذا النذر بين أن تضاعفي على نفسك الكفارة ، إلى الحد المذكور ، وبين أن تخرجي كفارة يمين واحدة ، بإطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، لتعذر تحرير الرقبة ، وهي الخصلة الثالثة من خصار كفارة اليمين . 

ثم عليك مع ذلك كفارة يمين أخرى عن اليمين الذي سبق النذر وقد حنثت فيه كما سبق بيانه آنفا.

جاء في “شرح مختصر خليل” للخرشي (3/ 64) : ” مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ أَوْ أَنْ يَفْعَلَهُ ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينِهِ هَذِهِ ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهِ الْحِنْثُ ، فَإِنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ ، وَاحِدَةٌ لِحِنْثِهِ فِي يَمِينِهِ ، وَالْأُخْرَى 
لِحَلِفِهِ عَلَى أَنْ لَا يَحْنَثَ ، وَقَدْ وَقَعَ مِنْهُ الْحِنْثُ ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَةَ لَمَّا كَانَتْ عَلَى غَيْرِ لَفْظِ الْأُولَى لَمْ تُحْمَلْ عَلَى 
التَّأْكِيدِ “. انتهى.

وكذلك سألنا شيخنا عبد الرحمن البراك – حفظه الله تعالى – عن هذه المسألة فقال: ” عليه كفارة يمين عن يمينه الأولى ، ثم هو مخير بين : الوفاء بنذره كما ذكره ، أو إخراج كفارة يمين ثانية عوضا عن النذر”. انتهى .

وللوقوف على خصال الكفارة ينظر جواب السؤال : (45676

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android