0 / 0

هل يجوز للمرأة أن تحتفظ ببعض المال لدى أخي زوجها دون علم الزوج ؟

السؤال: 226682

ما حكم إذا طلبت زوجة أخي زوجي أن تخبئ مقدار من المال عند زوجي دون علم زوجها وعلمي؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
” لِلأْنْثَى ذِمَّةٌ مَالِيَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَالرَّجُل، وَحَقُّهَا فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ فِي الشَّرِيعَةِ مَا دَامَتْ رَشِيدَةً؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) النساء/6 .
وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي مَالِهَا كُلِّهِ عَنْ طَرِيقِ الْمُعَاوَضَةِ ، بِدُونِ إِذْنٍ مِنْ أَحَدٍ، وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ.
أَمَّا تَصَرُّفُهَا فِي مَالِهَا عَنْ طَرِيقِ التَّبَرُّعِ بِهِ، فَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَجُوزُ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي كُل مَالِهَا ، بِالتَّبَرُّعِ ، عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَرِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ .
وَعِنْدَ الإْمَامِ مَالِكٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الإْمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا التَّبَرُّعُ فِي حُدُودِ الثُّلُثِ، وَلاَ يَجُوزُ لَهَا التَّبَرُّعُ بِزِيَادَةٍ عَلَى الثُّلُثِ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا ” . “الموسوعة الفقهية” (7/ 81)
وينظر جواب السؤال رقم : (21684) .

وبناء على ذلك : فإذا كان هذا المال هو مال الزوجة الخاص ، سواء كان ذلك من عمل تعمله ، أو تجارة لها ، أو جاءها هبة ، أو غير ذلك ، فإن لها أن تتصرف فيه ، وتحفظه حيث شاءت ؛ لا سيما إن كان الزوج سفيها مبذرا لمالها ، أو كان ظالما لها ، يستولي على مالها بغير حق .
وأما إن كان مال زوجها الخاص ، أو كانت تدخره هي من نفقة بيتها ؛ فمن الواضح أن ذلك لا يحل لها ، لأنها أمينة في مال زوجها ، ولا يحل لها أن تختص نفسها بشيء منه ، ما دامت قد استوفت نفقتها ونفقة بيتها بالمعروف ، ولا يحل لها أيضا أن تخفي عنه شيئا منه .

ثانيا :
ينبغي أن تقوم العلاقة الزوجية على الصدق وحسن المعاشرة ، مع الحرص على تفادي ما يعكر صفو الحياة الزوجية ، فربما كان لأحدهما الحق في أمر ما فيتنازل عنه ويتركه لئلا يثير به الفتنة ، ويوقع الشقاق بين الزوجين ، وهذا من العقل والسداد وحسن العشرة .
وليس معنى أن تكون للزوجة ذمة مالية مستقلة أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها كيفما تريد ، دون الرجوع إليه ، وأخذ مشورته ، وخاصة إذا كان محتاجا لمالها ، لفقر ، أو مرض ، أو حاجة طرأت ، أو نحو ذلك ، مما لا يخلو منه بيت ، ولا يخلو منه عيش ؛ بل ينبغي أن تواسيه بمالها ، وتتلطف معه في حفظ ما تحتاج حفظه ، وتحرص على إصلاح ما بينها وبين زوجها ، ما استطاعت .

وينظر جواب السؤال رقم : (12852) ، (71239).
والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android