0 / 0

رست عليه أرض بالقرعة ، وكان قد أخذ ثمنها من أبيه ، فهل يحق له رد الثمن على أبيه ، وامتلاك الأرض ؟

السؤال: 227013

أنا طبيب حالياً ، وعندما كنت في السنة الرابعة من الكلية نزلت قرعة على أراض بمبلغ بسيط ، فأخذت من والدي هذا المبلغ ، وتقدمت للقرعة ، ونجحت فيها .
فهل يجوز لي أن أدفع لوالدي ما أعطاني من المال وأمتلك الارض ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا لم يكن لك أحد من الإخوة أو الأخوات : فلا حرج أن تتفق مع والدك على ما تشاءان ، لأن الحق في هذه الحالة لكما (أنتما فقط) ، ولا يتعلق بطرف ثالث .
ثانيا :
إذا كان لك أحد من الإخوة أو الأخوات ، وأراد والدك أن يفضلك عليهم بأخذك هذه الأرض ، فلا يجوز ذلك ، لأن الواجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في العطية والهبة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ ) رواه البخاري (2398) ، ومسلم (3055).
وبناء على هذا ، فشراؤك هذه الأرض له حالتان :
الأولى :
أن يكون الشراء من البداية هو لوالدك ، وكان تسجيلها باسمك مجرد إجراء صوري فقط ، وأردت أن تأخذها الآن ، فلا يجوز ذلك ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (152071) .
الحالة الثانية :
أن يكون الشراء من البداية لك ، واحتجت إلى هذا المبلغ فأخذته قرضا من والدك ، فلا حرج عليك في هذا ، وتكون الأرض ملكا لك ، ويلزمك أن تؤدي القرض لوالدك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android