0 / 0

زوج المرضعة يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة

السؤال: 227244

امرأة أرضعت طفلة عامين ، فهل زوج المرضعة يعتبر للرضيعة محرماً ؟ وهل يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
إذا أرضعت امرأة طفلة ، وصارت أمًّا لها من الرضاع ، فإن زوجها يصير أباً للرضيعة من الرضاع ؛ فيكون محرما لها ، وهو ما يسميه الفقهاء بـ "صاحب اللبن" ، أي : زوج المرضعة .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (22/249) :
" صَاحِبَ اللَّبَنِ : وَهُوَ زَوْجُ الْمُرْضِعَةِ الَّتِي نَزَلَ لَهَا مِنْهُ اللَّبَنُ …. :
يَحْرُمُ عَلَى صَاحِبِ اللَّبَنِ : مَنْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَتُهُ ; لِأَنَّهَا ابْنَتُهُ مِنْ الرَّضَاعِ " انتهى .
ثانياً :
سبق في جواب السؤال رقم : (146850) أن الرضاع لا يؤثر في حواشي وأصول المرتضع ، والأصول : هم الأب والأم والأجداد والجدات .
والحواشي : كإخوانه وأخواته وأولادهم .

فيجوز لأبي المرتضع أن يتزوج بأم ولده من الرضاع ، وهذا بإجماع العلماء .
قال البهوتي رحمه الله : " فَتَحِلُّ مُرْضِعَةٌ لِأَبِي مُرْتَضِعٍ ، وَأَخِيهِ مِنْ نَسَبٍ ؛ إجْمَاعًا ، وَتَحِلُّ أُمُّ الْمُرْتَضِعِ ، وَأُخْتُهُ مِنْ نَسَبٍ ، لِأَبِيهِ وَأَخِيهِ مِنْ رَضَاعٍ ؛ إجْمَاعًا " .
انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (3/ 214) .

وعليه : فزوج المرضعة ، يجوز له أن يتزوج بأم الرضيعة .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android