0 / 0

كتب على نفسه ورقة بمبلغ مالي لزوجته ، ثم طلقها ، فهل لها أن تطالبه به؟

السؤال: 227250

رجل اختصم مع زوجته ، فمن أجل ترضيتها كتب على نفسها ورقة بدين بمبلغ ثم بعد مدة طلقها ، فهل لها أن تطالبه بما كتبه على نفسه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
” إن كان هذا المال المكتوب في مقابل شيء من حقها تنازلت عنه : فإن لها المطالبة به لدى القضاء .
وأما إن كان مجرد ترضية : فهذا من باب الوعد بالهبة ، والهبة لا تلزم إلا بالقبض ، فلها أن تسأله الوفاء بهذا الوعد ، وليس لها أن تطالبه بذلك لدى القضاء ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android