0 / 0

حلف على صاحبه أن لا يدفع عنه شيئاً من المال ، فأخذ منه المبلغ ورده عليه مباشرة ؛ فهل عليه كفارة اليمين؟

السؤال: 227979

واجهت أحد الإخوة الكرام لدى محل قهوة ، وكالمعتاد أصر على أن يدفع مبلغ قهوتي ؛ رغم حلفي وإصراري عليه ، فقام بأخذ المال مني ثم أعاده مباشرة ؛ كي لا أحنث بقسمي ، فهل تسقط الكفارة بهذا أو تجب علي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

ما دمت قد حلفت على ذلك الشخص أن لا يدفع عنك شيئاً من المال ، وهو لم يبر يمينك وأصر أن يدفع عنك المال ، فيلزمك كفارة يمين .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
عندما نجلس أنا ومجموعة من الأصدقاء في مطعم ، وأريد أن أدفع الحساب ، يقوم أحدهم ليدفع الحساب ، لكنني أقسم بأن أدفع الحساب وأقول : بالله ما تدفع أنت ، لكنه يدفع دون مبالاة بالقسم فهل هذا يجوز ؟ وهل يعتبر قسمي هذا يمين وعليه كفارته ؟

فأجاب :
” أولاً : أنصح هذا السائل وغيره أن لا يقسموا على غيرهم بفعل شيء أو تركه ؛ لأن في هذا القسم إحراجاً لهم ، أو لمن أقسموا عليهم .
أما كونه إحراجاً لهم : فلأن هذا المحلوف عليه إذا خالف لزمتهم الكفارة .
وأما كونه إحراجاً لمن حلفوا عليه : فلأنه قد يفعل ذلك مع المشقة ، وربما مع المشقة والضرر مجاملةً لهذا الذي أقسم عليه ، وفي ذلك من الإحراج والإعنات ما فيه .

وأما بالنسبة للكفارة : فإن الإنسان إذا حلف على فعل شيء من نفسه ، أو من غيره ، أو على تركه : فإما أن يقرن يمينه بالمشيئة ، أي بمشيئة الله فيقول : والله إن شاء الله لتفعلن كذا ، أو لأفعلنّ كذا ، وإما أن لا يقرنها .
فإن قرن يمينه بالمشيئة ، فلا حنث عليه ولا كفارة ، ولو تخلف المحلوف عليه .
وإن لم يقرنها بالمشيئة ، فإنه يحنث إذا ترك ما حلف على فعله، أو فعل ما حلف على تركه .

والذي ينبغي للإنسان إذا حلف على شيء ، سواء من فعل نفسه ، أو من فعل غيره أن يقول : إن شاء الله ؛ فإن في قول إن شاء الله فائدتين عظمتين : إحداهما : أن ذلك سبب لتسهيل ما حلف عليه . والثانية : أنه لو حنث في يمينه ، فلم يفعل ما حلف عليه ، أو فعل ما حلف على تركه : فإنه لا كفارة عليه ….

أما فيما يتعلق بسؤال السائل الذي حلف على صاحبه أن لا يحاسب صاحب المطعم ، فحاسبه، فإنه يجب عليه أن يكفر كفارة يمين ؛ لأن صاحبه لم يبر قسمه ” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” للشيخ ابن عثيمين .

وأما ما فعله ذلك الرجل من أخذه للمال ثم رده عليك مباشرة ، فهذا لا يسقط عنك الكفارة ؛ لكون المقصود من يمينك أن تدفع أنت ثمن القهوة ، لا صاحبك ، وهذا لم يحصل .

فقد سئل الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
” علي لرجل مبلغ من المال ، فلما أعطيته رفض أن يأخذه ، فحلفت وأقسمت أن يأخذه ، فلما جاء من اليوم التالي رده علي ، فماذا أفعل به ؟ هل أتصدق به ؟ علما بأن علي ديون ، فهل أكفر عن يميني وأسدد ديني أم أتصدق به ؟

الجواب : الحمد لله أما بعد .. لك أخذه ، وعليك حينئذ أن تكفر عن يمينك. والله أعلم ” انتهى.

http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=12167

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android