0 / 0
20,90706/05/2015

مفقود منذ 20 عاما ، فهل يعدونه ميتا ويصلون عليه صلاة الغائب ؟

السؤال: 228060

والدي اختطف من المنزل منذ 20 سنة ، والغالب أنه قد قتل ، وأخي الأكبر في نفس العام قالوا لنا أنه قد قتل ، فكلاهما لا نعلم لهما قبرا أو مكانا دفنا فيه ، أي أنهما ما زالا مفقودين منذ 20 سنة ، والأمر الراجح والمرجح أنهما قد قتلا نسأل الله لهما الرحمة .

السؤال: هل نصلي عليهما صلاة الغائب أم لا ، وماذا نفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا فُقد إنسان ، أو غاب غيبة منقطعة لا يدرى عن حاله فيها ، أحي هو أم ميت ؟ وكان ظاهر غيبته الهلاك ، فجمهور أهل العلم على أنه يُنتظر أربع سنوات منذ فقد ، ثم يُحكم بعدها بوفاته ، فتقسم أمواله ، وتعتد امرأته .
وذهب أبو حنيفة والشافعي في قوله الجديد إلى أنه : لا يحكم بوفاته حتى يأتي خبر موته ، أو يبلغ سنا لا يعيش فيها .
ينظر " المغني " (8/131) ، و" الموسوعة الفقهية " (29/333) .

 

واحتج الجمهور بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قضى في المفقود : أن تتربص امرأته أربع سنين ، ثم يطلقها ولي زوجها ، ثم تربص بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا ، ثم تزوج ( أخرجه البيهقي 7/445 ) وصحح إسناده الألباني في " إرواء الغليل " (6/151) .

وقال الإمام أحمد رحمه الله : " مَنْ تَرَكَ هَذَا الْقَوْلَ ؛ أَيَّ شَيْءٍ يَقُولُ ؟! وَهُوَ قَوْلُ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ الزُّبَيْرِ. قَالَ أَحْمَدُ: خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " انتهى من " المغني " (8/131) .

ومن الصور التي ذكرها العلماء للغَيبة التي ظاهرها الهلاك :
" الَّذِي يُفْقَدُ مِنْ بَيْنِ أَهْلِهِ ، لَيْلًا أَوْ نَهَارًا ، أَوْ يَخْرُجُ إلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَرْجِعُ ، أَوْ يَمْضِي إلَى مَكَان قَرِيبٍ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَيَرْجِعَ ، فَلَا يَظْهَرُ لَهُ خَبَرٌ، أَوْ يُفْقَدُ بَيْنِ الصَّفَّيْنِ ، أَوْ يَنْكَسِرُ بِهِمْ مَرْكَبٌ فَيَغْرَقُ بَعْضُ رُفْقَتِهِ ، أَوْ يُفْقَدَ فِي مَهْلَكَةٍ ، كَبَرِّيَّةِ الْحِجَازِ وَنَحْوِهَا " انتهى من " المغني " .

ورفع أحد القضاة إلى الشيخ محمد بن إبراهيم قضية رجل فُقد ليلة النزول من عرفة وقت الحج ، وله زوجة وميراث ، هل الغالب على الظن موته ، أو حياته ؟
فأجاب " نُفيدكم أن فقده على هذه الصورة يعتبر مما غالبه الهلاك ، حيث إن من يفقد في مثل تلك الليلة ، يكتنفه من أخطار الدهس والصدم والمرض بضربة الشمس ونحوه ، ما يعتبر مبرراً لما ذكرنا من أن فقده يلحق بمن غالبه الهلاك " انتهى من " فتاوى ابن إبراهيم " (9/264) .

وما دام السؤال إنما هو عن الصلاة عليهما ، فإنه يصلى عليهما صلاة الغائب ، لأن الغالب أن من يفقد هذه المدة الطويلة أنه يكون قد قتل أو مات ، لا سيما مع وجود بعض أخبار بأن أخاك قد قتل ، كما في السؤال ؛ فإذا قدر أنه لم يكن قد مات أو قتل حقيقة .
فأمر الصلاة على الغائب أهون ، ولم يترتب على ذلك فوات لحق أحد ، ولا إضاعة لحد من حدود الله ، وغلبة الظن معتبرة في بناء الأحكام الشرعية ، ومقصود الصلاة : إنما هو الدعاء والاستغفار .

ثانيا :
هناك أحكام أخرى تترتب على الحكم بوفاة الشخص ، كتقسيم تركته ، وحل زوجته للأزواج بعد انقضاء عدة الوفاة … إلخ ، وهذه الأحكام تحتاج إلى حكم من القاضي بوفاته ، حتى لا يحصل اضطراب وفوضى واعتداء على الحقوق .
قال الشيخ ابن عثيمين – في مسألة المفقود – :
" لا بد من حكم الحاكم ؛ لئلا يقع الناس في الفوضى ؛ لأننا إذا قلنا : كل امرأة تفقد زوجها تتربص المدة التي يغلب على ظنها أنه مات ، ثم تتزوج ، صار في هذا فوضى … لا بد من مراجعة القاضي ، وهو الذي يتولى هذا الأمر ، وهذا متعين ".
انتهى من " الشرح الممتع " (13/374) .
وانظر لمزيد الفائدة الفتوى : (2313) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android