0 / 0
19,81730/05/2015

تريد الزواج وتسأل عن وليها في النكاح

السؤال: 228124

من هو ولي أمري في النكاح إن كان أبي كافراً ، وقد طلق أمي ، ولا يوجد لي أقرباء من المسلمين سوى أخ غير شقيق يبلغ من العمر 10 سنوات ، وعم واحد شقيق ، وأعمام غير أشقاء ، وجد غير شقيق من جهة أبي ، وخالين ، وجدي من جهة أمي ، فأمي تريد تزويجي من ابن خالتي ، ولكن أعمامي وأخوالي معترضون على هذا الزواج ، فهل يجوز للحاكم أو القاضي أن يكون ولي أمري في هذه الحالة ؟ وهل يجوز لابن خالتي أن يكون هو ولي أمري ؟ كما أرجو منكم توضيح المقصود بالعصبة والدليل عليها من القرآن والسنة .

ملخص الجواب

أن وليك في النكاح هو جدك المسلم ، إذا كان أبا لأبيك ، فإن لم يكن أبا له ، فوليك عمك الشقيق ، فإن عضلك وليك ، يعني : منعك من الزواج بالرجل الكفؤ المرضي في دينه وخلقه ، وتواطأ على ذلك بقية العصبة ، فلم يزوجوك بالكفء ؛ فإنك ترفعين أمرك للقاضي المسلم ، أو من يقوم مقامه ، كشيخ المركز الإسلامي ، أو الداعية الإسلامي في منطقتكم ؛ لينظر في حال الخاطب ، ويتولى تزويجك إن رآه كفؤا صالحا لذلك .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان جدك أباً لأبيك ، فهو وليك في النكاح ، فإن لم يكن أباً له ، فإن وليك عمك الشقيق ، ويشترط في الولي أن يكون مسلما ، ولا ولاية لأحد من عصباتك غير المسلمين ، لقوله تعالى : (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة / 71
قال ابن قدامة رحمه الله :" أما الكافر : فلا ولاية له على مسلمةٍ بحال , بإجماع أهل العلم …. قال ابن المنذر : أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم " .
انتهى من " المغني " (7/21).
ولا يصح أن يكون الأبعد من عصباتك وليا في التزويج مع وجود الأقرب ، إلا إن امتنع الأقرب من تزويجك من الكفء المرضي دينه وخلقه ، فإن الولاية تنتقل عنه حينئذ ، ويسقط حقه في الولاية ، لأن الولاية على المرأة إنما جعلت للولي ليرعى مصالح موليته ، لا ليمنعها مصالحها ، ويسعى في الإضرار بها بتأخير نكاحها وتفويت حقها في النكاح .
وإذا سقط حق الولاية عن الولي المباشر ، فهل تنتقل إلى من يليه من العصبات ، أو تنتقل مباشرة إلى السلطان ومن يقوم مقامه كالقاضي ؟ في المسألة قولان لأهل العلم رحمهم الله .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال : (171588) ، فليراجع .

وفي البلاد التي لا يوجد بها قضاء شرعي ، يقوم المفتي أو شيخ المركز الإسلامي ونحوهما مقام القاضي المسلم .

ثانيا :
ابن الخالة لا يكون وليا في النكاح ، وكذا الأخوال وعموم الأقارب من جهة الأم ؛ لأن الولاية مختصة بالعصبة .
والعصبة هم الأقارب الذكور من جهة الأب ، وترتيبهم في ولاية النكاح على النحو التالي : الأب ثم الجد ثم الابن [إن كانت المرأة سبق لها الزواج] ثم الأخ ثم ابن الأخ ثم العم ثم ابن العم …. إلخ ، والأخ الشقيق أولى من الأخ لأب ، وهكذا في الأعمام وأبناء الأعمام .
قال في " المطلع " (ص366) في باب العصبات :
" قال الجوهري : وعصبة الرجل : بنوه وقرابته لأبيه . وإنما سموا عصبة ؛ لأنهم عصبوا به ، أي : أحاطوا به ، فالأب طرف ، والابن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب ، والجمع العصبات" انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android