تنزيل
0 / 0

نذر بناء مسجد ، فاشترى الدور الأول في عمارة لبنائه ، ثم تم منع بناء المساجد في العمارات : فماذا يفعل ؟

السؤال: 228311

نذر زوجي بناء مسجد ، واشترى دور أول في عمارة لبنائه ، ثم تم منع بناء المساجد في العمارات فما التصرف ؟

ملخص الجواب

إذا لم يتمكن زوجك من جعل هذا الدور الذي اشتراه مسجدا ؛ فإنه يبني بثمنه مسجداً آخر في مكان يمكنه أن يبنيه فيه ، ولو في بلد آخر.  فإن لم يتمكن ، فإنه يجعل ثمن هذا الدور في بناء مسجد آخر ، ولو بالاشتراك مع غيره 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من نذر شيئا في طاعة الله تعالى ، وجب عليه الوفاء بنذره ؛ لما رواه البخاري (6696) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ ) .
فإذا حدد الجهة التي يصرف فيها النذر وكانت جهة طاعة وبر وجب عليه الوفاء بالنذر ، ولا يجوز له أن يصرفه في جهة أخرى إلا لعذر صحيح .
فمن نذر أن يبني مسجدا وجب عليه الوفاء بنذره ، ولا يصرف ما نذر في غيره .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” إذا نذرت نذرا لله دراهم أو غيرها فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت لا تغير، فإن قلت : لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف ، وقصدك الفقراء فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدا ، وهذه نيتك : فابن بها مسجدا، أو شارك بها في تعميره …
فالواجب عليك أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (23/ 176) .
وينظر السؤال رقم : (170084) .

فإذا نذر زوجك بناء مسجد :
– فإن قصد بناءه مطلقا في أي مكان : فهذا إن قدر عليه بناه ، وإلا انتظر حتى يقدر .
فإن عجز : صرف النذر في بناء مسجد آخر .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
رجل نذر أن يفرش مسجدا بقريته إن حقق الله له أمرا ، فحقق الله له ذلك الأمر، وأراد أن يفي بالنذر، ولكن المسجد قد فرش بفرش ممتاز ، فهل يجوز له أن يتبرع بثمن ذلك الفرش في بناء مسجد بقريته تحت الإنشاء والتجديد ، أم يفرش مسجدا آخر في نفس بلد المسجد المنذور له.
فأجابوا :
” إذا كان الأمر كما ذكر وتعذر عليك الوفاء بالنذر بالمسجد الذي عينته بقريتك: جاز لك نقل الفرشة التي نذرت إلى مسجد آخر يحتاج إليها ” انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (23/ 275) .
 

والحاصل : 

أنه إذا لم يتمكن زوجك من جعل هذا الدور الذي اشتراه مسجدا ؛ فإنه يبني بثمنه 
مسجداً آخر في مكان يمكنه أن يبنيه فيه ، ولو في بلد آخر. 

فإن لم يتمكن ، فإنه يجعل ثمن هذا الدور في بناء مسجد آخر ، ولو بالاشتراك مع غيره 

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android