تنزيل
0 / 0
11,08115/11/2015

هل للأم أن تحج من مال أطفالها الأيتام ؟

السؤال: 229682

أنا أرملة لدي ثلاثة أطفال ، أعمارهم ؛ 9,8,7 سنوات ، ونأخذ راتب تقاعدي 7120 بنصيب 1780 لكل فرد منا بما فيهم أنا الأم آخذ نصيبي من الراتب بزيادة 800 ريالا أي آخذ مبلغ 2500 ريالا ، وما نقص من احتياجات أو أي شيء آخر آخذه من مال أولادي ، وإذا أردنا السفر أو احتجنا ترميما للمنزل أو أي مناسبة احتجت فيها لفلوس آخذه من نصيب أولادي ، وأنا أنوي الحج هذا العام منها فهل يجوز لي ذلك ؟ وهل يعتبر من أكل مال اليتيم بدون حق مع أنه لايوجد لنا دخل آخر سوى الراتب وورث أولادي في البنك بوكالة شرعية لعم الأولاد ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عظم الله تعالى حق اليتيم وحرم أكل ماله فقال تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ
يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) النساء/ 10 .
ونهى عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ، فقال تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ
)الأنعام/ 152.
فدلت الآية الكريمة على جواز قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن ، أي بما يعود على
اليتيم بالنفع ، وعلى ماله بالزيادة والنماء ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ”
ولي اليتيم يتصرف في مال اليتيم بما ينميه وما هو من مصلحته ، أما أن يتصرف فيه بما
ينقصه أو بما يضره فهذا لا يجوز ” انتهى من “فتاوى إسلامية” (4 /453) .
وقد سبق في الفتوى رقم : (13262) بيان
الوقت الذي يجوز للولي أن يدفع المال إلى الأيتام بحيث يتصرفون فيه بحريتهم .

فالواجب عليك أيتها السائلة
أن تتقي الله تعالى في أموال أولادك الأيتام ، فلا تأخذين منها شيئا إلا للإنفاق
منها عليهم ، ما دام الله تعالى قد أغناك عنها ، وجعل لك من نصيبك ما تنفقين منه
على نفسك.

وقد سبق في جواب الفتوى رقم
: (145424) أن نفقة الأيتام من مأكل
ومشرب ومسكن وملبس وغير ذلك : تكون في أموالهم ؛ فلا يلزمك أن تنفقي عليهم من مالك
شيئا ، إلا أن تتبرعي بذلك . وعليه : فلا حرج عليك فيما تنفقينه من أموالهم لأجل
مصالحهم ، كترميم المسكن الذي يسكنون فيه وغير ذلك من المصالح التي تعود عليهم .
أما بخصوص فريضة الحج فلا يجوز لك أن تأخذي من أموالهم لتحجي , بل إن كنت أنت
مستطيعة للحج بمالك الخاص : فالواجب عليك أن تسارعي لأداء فريضة الله تعالى في الحج
، وإذا لم تكوني مستطيعة فقد أسقط الله عنك هذه الفريضة ، لأنه تعالى لم يوجبها إلا
على المستطيع , قال تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ )آل عمران/ 97 .
وقد سبق الحديث عن الاستطاعة في الحج في الفتوى رقم : (5261)
.
والله أعلم.

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android