0 / 0

كتابة الموظف الفاتورة باسم زميله ليستفيد من العمولة أو تفادياً لفصله من العمل.

السؤال: 229749

أعمل في شركة لبيع السيارات ، وتحدد إدارة المبيعات “تارجت” شهري لكل بائع ، وعند تحقيق أقل من 60بالمية من التارجت لا يحصل المندوب على العمولة ، ويحصل على الراتب فقط ، ويوجه إليه إنذار بالفصل ، وإذا تكررت الإنذارات ثلاث مرات يتم الاستغناء عنه وإذا حقق نسبة 100 بالمية يحصل على العمولة ومكافأة مالية.
والسؤال :
بعض الزملاء يكون حقق نسبة 100بالمية ، وعنده زبائن ليبيع لهم فلا يكتب الفاتورة باسمه ولكن يكتبها باسم زميل آخر لم يحقق ، وذلك ليستفيد زميله من العمولة والمكافأة. فما حكم ذلك؟ .
والسؤال الآخر :
بعض الزملاء يكتب الفاتورة باسم زميل آخر ليستفيد زميله من العمولة والمكافأة ولكن يأخذ من زميله مبلغا من المال مقابل أن يكتب فاتورة البيع باسمه فما الحكم ؟
وأيضا في حالة إذا كانت نسبة المبيعات أقل من 60 في المية فهل يجوز أن آخذ فاتورة باسمي من زميل آخر لتدخل في نسبة مبيعاتي حتى لا أحصل علي انذار بالفصل ولكن مقابل مبلغ من المال أعطيه لزميلي ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :
” الأولى أن يستقل كل واحد بإنتاجه وعمله دون اتّكال على غيره ، ولا بأس أن يتنازل أحدهم لزميله عن بعض الزبائن ليكونوا في رصيده ما لم يحصل ظلم أو كذب أو مخالفة لمقتضى العقد بين الشركة والموظف .
ولا بأس بأخذ المال من زميله مقابل تنازله عن بعض حقه “. انتهى

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الشيخ محمد صالح المنجد

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android