تنزيل
0 / 0

يسأل عن الملاكمة الاستعراضية دون خوض نزالات مؤذية

السؤال: 229943

أمارس رياضة الملاكمة منذ سنوات وحتى الآن ، ولقد ابتعدت منذ فترة عن النزالات والبطولات بعد أن توضح لي أن فيها ضرراً كبيراً على البدن ، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ، فإنني ما زلت أمارس هذه الرياضة بعيدا عن القتال.
ولقد خسرت عملي في الفترة الأخيرة ، وأنا أريد الآن أن أستغل هذه الرياضة لأقدم عروضا استعراضية في الأماكن العامة بعيداً عن العنف والضرب المبرح ؛ كالساحات ، والحدائق .
فهل هذا جائز أم لا ؟
فهل هذا جائز أم لا .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا حرج عليك في تقديم العروض الرياضية للملاكمة أمام عامة الناس ، أو في الأماكن
المخصصة للاستعراض ، فالحرمة الخاصة بالرياضات القتالية المؤذية تنتفي إذا ذهبت
علتها ، والعلة هي الإيذاء ، والتسبب بالضرر المباشر ، أو الضرب على الوجه وامتهانه
؛ فإذا اقتصرت على الاستعراض الفردي أو الجماعي من غير أذى ولا ضرر ، فلا حرج عليك
بإذن الله ، فقد قال الفقهاء : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . ينظر ” موسوعة
القواعد الفقهية ” (3/195) .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الملاكمة ضرب مع الوجه خاصة ، وهذا منهي عنه … لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل
لهلك ، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمريناً فقط ، ولكنه لا يضرب الوجه ، من
أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو ، مثل الكراتيه ، فهذه يقولون : إنها مفيدة
للإنسان جداً في مهاجمة العدو ، وفي الهرب منه ، فتكون المسابقة في هذا جائزة ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (10/ 98) .
واحرص من خلال ذلك على حمل رسالة سامية ، وتبليغ أهداف مشروعة لأنواع الرياضة
المباحة ، كتنبيه الناس على أهمية الحرص على صحة الجسم ، وأنه أداة ووسيلة للعمل
الصالح والبناء والنجاح ، ولتكون هذه الرياضة سببا في دفع الأمراض والآلام والأوجاع
، وإشغال الشباب بما هو نافع ومفيد ، وغير ذلك من الآثار المنتجة لنشر ثقافة
الرياضة والقوة.
ثم عندما تحرص على اللباس الرياضي الساتر للعورة ، ويعلم الجمهور عن هدفك في حفظ
الكرامة الإنسانية بعيدة عن التعرض للأذى والضرر ، ورسالتك في تجنيب هؤلاء
الرياضيين الضحايا آفات رياضتهم ، وما قد تجره عليهم من عاهات وأسقام ، فحينئذ ستجد
في سعيك الجديد العديد من الفوائد والمنافع بإذن الله .
نسأل الله تعالى لك السداد والتوفيق .
وانظر للمزيد في موقعنا الفتاوى الآتية : (10238)
، (10427)
، (127607
(219234)
.
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android