أمارس رياضة الملاكمة منذ سنوات وحتى الآن ، ولقد ابتعدت منذ فترة عن النزالات والبطولات بعد أن توضح لي أن فيها ضرراً كبيراً على البدن ، وأن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه ، فإنني ما زلت أمارس هذه الرياضة بعيدا عن القتال.
ولقد خسرت عملي في الفترة الأخيرة ، وأنا أريد الآن أن أستغل هذه الرياضة لأقدم عروضا استعراضية في الأماكن العامة بعيداً عن العنف والضرب المبرح ؛ كالساحات ، والحدائق .
فهل هذا جائز أم لا ؟
فهل هذا جائز أم لا .
يسأل عن الملاكمة الاستعراضية دون خوض نزالات مؤذية
السؤال: 229943
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا حرج عليك في تقديم العروض الرياضية للملاكمة أمام عامة الناس ، أو في الأماكن المخصصة للاستعراض ، فالحرمة الخاصة بالرياضات القتالية المؤذية تنتفي إذا ذهبت علتها ، والعلة هي الإيذاء ، والتسبب بالضرر المباشر ، أو الضرب على الوجه وامتهانه ؛ فإذا اقتصرت على الاستعراض الفردي أو الجماعي من غير أذى ولا ضرر ، فلا حرج عليك بإذن الله ، فقد قال الفقهاء : الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . ينظر ” موسوعة القواعد الفقهية ” (3/195) .
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” الملاكمة ضرب مع الوجه خاصة ، وهذا منهي عنه … لو أصيب الإنسان الملاكم في مقتل لهلك ، لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمريناً فقط ، ولكنه لا يضرب الوجه ، من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو ، مثل الكراتيه ، فهذه يقولون : إنها مفيدة للإنسان جداً في مهاجمة العدو ، وفي الهرب منه ، فتكون المسابقة في هذا جائزة ” .
انتهى من ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” (10/ 98) .
واحرص من خلال ذلك على حمل رسالة سامية ، وتبليغ أهداف مشروعة لأنواع الرياضة المباحة ، كتنبيه الناس على أهمية الحرص على صحة الجسم ، وأنه أداة ووسيلة للعمل الصالح والبناء والنجاح ، ولتكون هذه الرياضة سببا في دفع الأمراض والآلام والأوجاع ، وإشغال الشباب بما هو نافع ومفيد ، وغير ذلك من الآثار المنتجة لنشر ثقافة الرياضة والقوة.
ثم عندما تحرص على اللباس الرياضي الساتر للعورة ، ويعلم الجمهور عن هدفك في حفظ الكرامة الإنسانية بعيدة عن التعرض للأذى والضرر ، ورسالتك في تجنيب هؤلاء الرياضيين الضحايا آفات رياضتهم ، وما قد تجره عليهم من عاهات وأسقام ، فحينئذ ستجد في سعيك الجديد العديد من الفوائد والمنافع بإذن الله .
نسأل الله تعالى لك السداد والتوفيق .
وانظر للمزيد في موقعنا الفتاوى الآتية : (10238) ، (10427) ، (127607)، (219234) .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة