0 / 0

مسائل متعددة في الزكاة .

السؤال: 229995

أنا امرأة في الحادية والستين من العمر، أعيش بمفردي وليس عندي لا والد ولا ولد ولا إخوة، ولدي مصدر دخل ضئيل من التدريس، فهل تجب فيه الزكاة ؟ وعندي كذلك شقة وقد أجّرت غرفة فيها، فهل تجب الزكاة في الإيجار الذي أحصل عليه ؟ وعندي أيضاً حساب بالدولار خالٍ من الفوائد ، فإن قمت وأخرجت زكاته فسيتناقص بشكل سريع ، فما رأي الشرع ؟ كما وأن عندي أيضاً بعض الصكوك المالية التي تُنتج أرباحاً شهرية صغيرة ، فهل تجب الزكاة في رأس المال؟ أما الأرباح فيتم صرفها باستمرار، وهل تجب الزكاة على الرصيد المودع في الحساب البنكي ؟ لأن هناك شيئا من المال ادخرته لوقت الحاجة .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تجب الزكاة على المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة”(9/ 281):
” الزكاة واجبة فيما يتوفر من راتب الموظف ويبلغ نصابا بنفسه ، أو بضمه إلى ما لديه من النقد ويحول عليه الحول ” انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
” المال المدخر للزواج ، أو لبناء مسكن ، أو غير ذلك : تجب فيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب ، وحال عليه الحول ، سواء كان ذهبا أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصابا ، وحال عليه الحول من غير استثناء ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” (14/ 130) .

وسواء كان هذا المال موجودا في البيت ، أو مدخرا في الحسابات البنكية ، أو غيرها ، فإنه تجب فيه الزكاة ، إذا بلغ النصاب ، وحال عليه الحول .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
” الزكاة تجب في جميع الأموال ، المودعة وغير المودعة ، إذا بلغت نصابا بنفسها ، أو بضم غيرها إليها ، من عروض التجارة ونحوها ، وحال عليها الحول ” .
انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (9/ 200) .

وعلى هذا ، فهذه الأموال المدخرة في البنك – سواء كانت بالدولار أو بغيره – تجب فيها الزكاة كل سنة .

ثانيا :
ما أعد للإيجار من العقار لا زكاة فيه ، إنما الزكاة في أجرته ، إذا حال عليها الحول ، وبلغت نصابا بنفسها ، أو بضمها إلى غيرها ، ينظر جواب السؤال رقم : (47760) .
فإن كنت تنفقين هذه الأجرة ، ولا تدخرين منها شيئا : فلا زكاة فيها .
وهكذا يقال أيضا في المال الذي تحصلين عليه من التدريس : إن كنت تنفقينه ولا تدخرين منه شيئا ، فلا زكاة فيه .
وأما ما تدخرينه منه ، وتمر عليه سنة : ففيه الزكاة .

ثالثا :
هذه الصكوك ما دمت تحتفظين بها من أجل الاستفادة من أرباحها ، وليس من أجل التجارة فيها ، فلا زكاة في رأس مالها ، وإنما الزكاة في أرباحها إذا ادخرت منها شيئا ، ومرت عليه سنة .
وما أنفقت منها قبل مرور السنة فلا زكاة فيه ، ولمعرفة مزيد من التفصيل الهام حول زكاة الأسهم ينظر السؤال رقم : (69912) .

رابعا :
واعلمي أن الزكاة لا تنقص المال ، وعلى هذا أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه : (مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ) رواه مسلم (2588) . بل الزكاة سبب لزيادة المال وحصول البركة فيه ودفع الآفات عنه .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android