0 / 0

هل يعذب الإنسان في قبره إذا لم يتنزه من نجاسة المذي ؟

السؤال: 230115

الذي لم يطهر نفسه من البول يعذب في القبر، لكن هل الذي لم يطهر نفسه من المذي يعذب بعد موته ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
روى البخاري (216) ، ومسلم (292) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ المَدِينَةِ ، أَوْ مَكَّةَ ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُورِهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( يُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ) ثُمَّ قَالَ: ( بَلَى ، كَانَ أَحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ ) "
قَالَ ابن دَقِيقِ الْعِيدِ رحمه الله : " سِيَاقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لِلْبَوْلِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى عَذَابِ الْقَبْرِ خُصُوصِيَّةً " انتهى من "فتح الباري" (1/ 318) .

وروى الطبراني في "الكبير" (11104) ، والدارقطني في "سننه" (466) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ فَتَنَزَّهُوا عَنْهُ) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (3002) .

وروى الإمام أحمد (8331) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : ( أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْلِ ) وصححه محققو المسند على شرط الشيخين .
وينظر جواب السؤال رقم : (146706) .

ثانيا :
نجاسة المذي : نجاسة متوسطة ، وليست نجاسة مغلظة ، كنجاسة البول والغائط ؛ ولأجل ذلك : يكتفى فيها بغسل الفرج منه ، ورش ما أصابته من الثياب ، ولا يلزم غسل موضع المذي من الثياب ، كما هو الحال في البول ونحوه من النجاسات المغلظة .
وينظر جواب السؤال رقم : (2458) ، (180032) .

ثالثا :
التخفيف في أمر نجاسة المذي ، إذا ما قورن بالبول والغائط ، لا يعني : التهاون في شأنها ، أو إهمالها ، وعدم إزالتها من الثياب ، حتى ربما يصلي وهي في ثوبه أو بدنه ؛ فهذا كله محرم لا يجوز ، ومن شأنه أن يعود على الصلاة بالبطلان .

وقد ذكر بعض أهل العلم : أن هذا المعنى ، يعنى : بطلان الصلاة بسبب النجاسة في البدن والثوب ، هو سبب التشديد في أمر البول ، والوعيد على عدم التنزه منه ، بعذاب القبر .
قال النووي رحمه الله :
" وَسَبَبُ كَوْنِهِمَا كَبِيرَيْنِ أَنَّ عَدَمَ التَّنَزُّهِ مِنَ الْبَوْلِ يَلْزَمُ مِنْهُ بُطْلَانُ الصَّلَاةِ فَتَرْكُهُ كَبِيرَةٌ بِلَا شَكٍّ .." انتهى من " شرح النووي" (3/201) .
وقال المناوي رحمه الله في " فيض القدير " (2/581) :
" (إن عامة عذاب القبر) : يعني معظمه ، وأكثره .
(من البول) : أي من التقصير في التحرز عنه ، لأن التطهير منه مقدمة للصلاة ، التي هي أفضل الأعمال البدنية ، وأول ما يخاطب به في الدنيا بعد الإيمان ، وأول ما يحاسب عليه يوم القيامة .
والقبر أول درجات الآخرة ، وهو مقدمة لها ، فناسب أن يعذب في مقدمة الآخرة ، على مقدمة الصلاة ، التي هي أول ما يحاسب عليه في الآخرة " انتهى .
وقال الكشميري رحمه الله ، في " العرف الشذي " (1/104) الشاملة :
"قيل : إن الرشاش ليس بكبيرة ؟
فأجيب : بأنه لعله يصلي بذلك الثوب الذي أصابه الرشاش ، فصارت كبيرة .
وقيل : إن الإصرار على الصغيرة : كبيرة … " انتهى .

وعلى كل حال ؛ فسواء صح قياس التهاون في تطهير المذي ، على التهاون في التطهير من البول ، وأن ذلك من أسباب عذاب القبر أيضا .
أو لم يصح ذلك ، بناء على أن الوعد والوعيد : لا مدخل فيه للقياس ، بل هو مبني على الوقوف على ما ورد في ذلك من الآثار .
فعلى أيًّ من القولين : الذي يجب على العبد أن يعلمه : أن التطهر من نجاسة المذي واجب ، وأنه لا يحل له التهاون في أمره ، وأن الطهارة من أثره : شرط من شروط صحة الصلاة ، كما هو الحال في سائر النجاسات .
وينظر جواب السؤال رقم : (65731) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android