بالنسبة لمسألة الاستمناء ، فقد أباحها عدد من علماء السلف ، كعمرو بن دينار ، ومجاهد ، وغيرهم ، ومعلوم أن مجاهدا هو من كبار العلماء في تفسير القرآن الكريم ، ولم يذكر أن الاستمناء محرم بدليل آية ( والذين هم لفروجهم حافظون ) فضلا عن قوله – ومعلوم أنه عاصر زمن الصحابة – : كانوا يأمرون به شبانهم يستعفون به .
بمعنى أنه لو كان أخطأ وفسرها خطأ فغيره كان يبيحها ويأمر بها ، وهو في عصر الصحابة والتابعين .
وبعد قراءتي لعدة فتاوى في ما يفعل العامي عند اختلاف العلماء ، قال بعض العلماء : إنه يأخذ بالأيسر ، وبعضهم قال : يأخذ بكلام الأتقى والأورع والأعلم ، ومعلوم أن علماء السلف كمجاهد وعمرو بن دينار هم أعلم من علماء الخلف ، مع احترامي لجميع العلماء .
فهل أنا آثم إن أخذت بالقول الذي يبيح الاستمناء ؟