0 / 0

هل يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من زينتها أمام امرأة تفعل السحاق؟

السؤال: 231051

هل واجب عليَّ أن أرتدي الحجاب أمام امرأة تمارس السحاق ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السحاق هو إتيان المرأة المرأة ، وهو محرم بلا شك بل هو كبيرة من كبائر الإثم ، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم : (21058).
وقد اختلف الفقهاء في حكم نظر المساحقة للعفيفة وحكم تكشف العفيفة أمام المساحقة .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية “(24 / 252) : ” اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ نَظَرِ الْمَرْأَةِ الْمُسَاحَقَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ ، فَذَهَبَ الْعِزُّ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ وَابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ وَعَمِيرَةُ الْبُرُلُّسِيُّ إِلَى مَنْعِهِ وَحُرْمَةِ التَّكَشُّفِ لَهَا لأِنَّهَا فَاسِقَةٌ ، وَلاَ يُؤْمَنُ أَنْ تَحْكِيَ مَا تَرَاهُ ، وَذَهَبَ الْبُلْقِينِيُّ وَالرَّمْلِيُّ وَالْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ إِلَى جَوَازِهِ ؛ لأِنَّهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ، وَالْفِسْقُ لاَ يُخْرِجُهَا عَنْ ذَلِكَ ” انتهى .
وينظر أيضا : ” الموسوعة الفقهية ” ( 40 / 362 ، 363 ) .

والراجح ما ذهب إليه العز بن عبد السلام ومن وافقه ؛ لأن نظر السحاقية إلى العفيفة وتكشف العفيفة أمامها ذريعة إلى الشر والفساد ، وقد جاءت الشريعة المطهرة بأصل عظيم من الأصول ، وهو وجوب سد الذرائع إلى الشرور والمعاصي .
جاء في ” الفتاوى الهندية ” ( 5 / 327 ) : ” ولا ينبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة ؛ لأنها تصفها عند الرجال ، فلا تضع جلبابها ولا خمارها عندها ” . انتهى .

وعليه : فمن عُلم عنها هذا الفعل من النساء ، فإنها تعامل معاملة خاصة غير سائر النساء ، في أحكام النظر ، وإبداء الزينة واللمس والخلوة ونحو ذلك ، فلا يجوز للمرأة العفيفة أن تكشف شيئا من جسدها أمامها ، ولا أن تمكنها من النظر إلى شيء من زينتها أو لمس بدنها ؛ لأنها إن مكنتها من شيء من ذلك ، فقد أعانتها على الإثم والخطيئة ، وفتحت لها ذريعة الشر والفساد .
ولا يجوز لمن علمت من نفسها الميل إلى النساء أن تنظر إليهن ، بل لو علمت حصول الفتنة لها بالنظر إلى الوجه أو الكفين ، لم يجز لها النظر إلى وجه امرأة ولا إلى كفيها .
وقد نص بعض أهل العلم أن العفيفة تعامل السحاقية كما تعامل الرجل .
جاء في ” أسنى المطالب في شرح روض الطالب ” (3 / 111): ” وَإِنْ كَانَتْ مُسَاحقةً فَكَالرَّجُلِ وَنَحْوِهِ ، قَالَ صَاحِبُ التَّتِمَّةِ: إنْ كَانَتْ تَمِيلُ إلَى النِّسَاءِ ، أَوْ خَافَتْ مِنْ النَّظَرِ إلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ الْفِتْنَةَ لَمْ يَجُزْ لَهَا النَّظَرُ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي تَعْلِيقِهِ : وَأَمَّا الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ ، فَكَالرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَأَمَّا عِنْدَ خَوْفِ الْفِتْنَةِ : فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ بِحَالٍ” انتهى.

ونص بعض أهل العلم أيضا على أنه لا يجوز أن تعار الخادمة لامرأة عرفت بالفجور ؛ لأن الفاجرة في هذا الباب كالرجل الأجنبي . انظر : ” تحفة المحتاج في شرح المنهاج ” (5 / 416).

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android