منذ سنتين وأنا وزوجي نمر في مرحلة صعبة من حياتنا الزوجية ، المشكلة تضاعفت وانتهت مرتين بالطلاق .
بعد الطلاق الأول أعادني ، وبعد الطلاق الثاني أمسكني بشهوة ، ولكن دون أن يحصل جماع ، يدعي بأنني لا زلت مطلقة ، ويقول : بأنه يجب أن يحصل جماع بيننا إذا أراد أن يعيدني .
مرت الآن دورة شهرية واحدة منذ الطلاق ويقول زوجي بأنه تبقى لي اثنتان وتنتهي عدتي ، فهل هذا صحيح ؟ أم أنه يعتبر قد أعادني بمجرد مسكي ولمسي دون أن يحصل جماع ؟.
لا تحصل الرجعة باللمس بشهوة ؟
السؤال: 23269
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
الرجعة حق أثبته الشارع للزوج في فترة العدة ، فإن شاء راجع ، وإن شاء ترك زوجته حتى تنقضي عدتها . لقوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ -أي في مدة العدة- إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا ) البقرة /228. فجعل الله تعالى أزواج المطلقات أحق برجعتهن في مدة العدة إذا أرادوا بالرجعة الإصلاح .
وتتحقق الرجعة بأحد أمرين : بالقول وبالفعل .
أما الرجعة بالقول : فكما لو قال : راجعت زوجتي ، أو أمسكتها ، أو رددتها إلى عصمتي . أو يقول مخاطباً لها : راجعتكِ ، أو أمسكتكِ ، أو رددتك .
وتتحقق الرجعة بهذه الألفاظ باتفاق الفقهاء .
ويقوم مقام اللفظ : الكتابة ، وكذلك الإشارة من العاجز عن النطق كالأخرس .
وأما الرجعة بالفعل فتكون بالجماع بشرط أن يقصد به الإرجاع .
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي :
وإن كان قد طلقها رجعياً فلا يخلو إما أن تكون العدة قد فرغت فلا تحل له إلا بنكاح جديد مجتمعة فيه شروطه ، وإما أن تكون في العدة ، فإن قصد بالوطء الرجعة : صارت رجعة وصار الوطء مباحاً ، وإن لم يقصد به الرجعة : فعلى المذهب تحصل به الرجعة ، وعلى الصحيح : لا تحصل به رجعة ، فعليه : يكون الوطء محرَّماً اهـ . “الإرشاد إلى معرفة الأحكام” .
وعلى هذا ، فمجرد لمس الزوج لكِ لا يُعد إرجاعاً لكِ .
وانظري جواب السؤال (11798 ) .
وهذا هو ما ذهب إليه جمهور العلماء (منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد) ، من أن الرجعة لا تحصل بمجرد اللمس بشهوة . غير أن الإمام مالك قال : تحصل الرجعة بالمس بشهوة إذا نوى به الإرجاع . وما دام زوجك يقول إنه لم ينو الإرجاع ، فلا تحصل بذلك الرجعة .
انظر : “المغني” (7/404) ، “الموسوعة الفقهية” (13/187) .
ثانياً :
أما العدة للمطلقة الرجعية فهي ثلاث حيضات – لمن تحيض منهن – ، وقد بقي لكِ حيضتان كما قال زوجكِ ، وتنتهي عدتكِ ، فإن أرجعكِ خلالها فالطلقة محسوبة من عدد الطلقات ، وعليه الإشهاد على ذلك ، ويكون قد بقي له طلقة واحدة ، وإن لم يُرجعكِ خلال فترة العدة فإنكِ تبينين منه ، ولا يحل له الرجوع إليكِ إلا بعقدِ ومهرٍ جديدين ، ولا يتم الزواج إلا برضاك وموافقة وليِّكِ .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة