0 / 0

يصلون في مسجدهم التراويح والتهجد ، فكيف يحقق الانصراف مع الإمام ؟

السؤال: 232790

ذكرتم في إحدى الفتاوى على موقعكم أن من صلى التراويح مع الإمام حتى ينصرف كُتبت له قيام ليلة كاملة ، وفي مساجدنا هنا في العشر الأواخر تُصلى التراويح عشرين ركعة مع ثلاث ركعات الوتر بعد العشاء، ثم تُصلى صلاة التهجد قبل السحور بسويعات أحيانا ثماني ركعات مع ثلاث للوتر ، فكيف نصلي والأمر هكذا حتى نضمن حصولنا على أجر قيام الليل كاملاً ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن صلاة التراويح : (مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (806) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وأبو داود (1375) ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (2 / 193) .
فهذا الفضل لمن يصلى التراويح مع الإمام وينصرف معه .
وآخر صلاة التراويح ونهايتها التي عندها ينصرف الإمام قد ضبطها الشرع بصلاة الوتر ، كما صحّ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا ) رواه البخاري (998) ، ومسلم (751) .
وسواء كانت الصلاة عقب العشاء مباشرة ، أو في آخر الليل لإدراك فضل ثلث الليل الأخير ، فالكل مشروع .
فعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ ، فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ ) رواه مسلم (755) .

وبناء على هذا ؛ فمن صلى مع الجماعة الأولى بعد العشاء عشرين ركعة ، وأوتر مع إمامها فقد أكمل صلاة التراويح بالوتر مع الإمام ، وحقّق شرط حصول أجر قيام ليلة بانصرافه مع الإمام ، وليس عليه أن يصلي مع إمام آخر ، في آخر الليل ؛ لأن الصلاة الأولى تامة كاملة .

ومن أراد أن يصلي الصلاتين طلبا لمزيد الأجر : فقد أحسن ، غير أنه لا يصلي الوتر مرتين ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك .
فعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ ) رواه الترمذي (470) ، وحسّنه الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2 / 481) ، وصححه الألباني في "صحيح سنن الترمذي " (470) .

وحينئذ ؛ أمامه مخرجان ، كل واحد منهما قد قال به جماعة من أهل العلم :
المخرج الأول : عندما يصلي مع الإمام الأول ويوتر معه يضيف لوتره ركعة حتى تصبح شفعا ، ثم في آخر الليل يصلي مع الإمام ويوتر .
والمخرج الثاني : أن يكتفي بالوتر الأول ، وعندما يصلي الإمام الثاني الوتر في آخر الليل فإما أن ينصرف ولا يصلي معه ، وإما أن يصلي معه ويزيد ركعة وينويهما من قيام الليل .
قال الترمذي رحمه الله تعالى :
" واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ، ثم يقوم من آخره : …..
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : إذا أوتر من أول الليل ، ثم نام ، ثم قام من آخر الليل ، فإنه يصلي ما بدا له … ويدع وتره على ما كان ، وهو قول سفيان الثوري ، ومالك بن أنس ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأهل الكوفة ، وأحمد .
وهذا أصح ، لأنه قد روي من غير وجه : (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر) " .
انتهى من " سنن الترمذي " (2 / 334) .

ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم : (155649) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android