تنزيل
0 / 0

امرأة بلغت سن اليأس المعتاد ورأت الدم فما حكمه ؟

السؤال: 233031

بعد انقطاع الطمث بسبب سن اليأس وخضوعي للعلاج الكيماوي لمعالجة السرطان بدأت تخرج إفرازات لها نفس لون الحيض ولكن لا توجد لها نفس الرائحة ، فهل أمتنع عن الصلاة أم لا ؟

ملخص الجواب

والخلاصة : أنه يحكم بأن هذا الدم حيض ما لم يقل الأطباء : إنه بسبب المرض أو الأدوية ، أو إن هذه المرأة بلغت حدًّا لا يمكن أن تحيض معه . والله أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض ، لأن هذه هي الحالة الطبيعية للمرأة .
فإذا لم يكن هناك سبب معلوم للدم ، كمرض أو حادث أو تناول أدوية … ونحو ذلك فإنه
يحكم بأن هذا الدم حيض .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (170225) .
ثانيا :
ليس لليأس من الحيض سن معينة ، بل ذلك يختلف باختلاف النساء .
وقد ينقطع الحيض مدة فتظن المرأة أنها يئست من المحيض ثم يعود ، فيكون هذا العائد
حيضا ، وتتبين أنها لم تكن يائسة من المحيض .
قال الله تعالى : ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ
ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ) الطلاق/4 .
فلم تحدد الآية سنّا معينة ، وإنما ذكرت صفة اليأس فقط ، فإذا العبرة ليست بالسن ،
وإنما بحصول اليأس في الواقع ، بأن ينقطع دم الحيض ، فإذا استمر نزول الدم ، فهذا
يعني أن المرأة لم تيأس ، ولو كانت فوق الخمسين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” ولا حد لسن تحيض فيه المرأة ، بل لو قدر أنها بعد ستين أو سبعين رأت الدم المعروف
من الرحم لكان حيضا ، واليأس المذكور في قوله: ( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ
الْمَحِيضِ ) ليس هو بلوغ سن ، فلو كان بلوغ سن لبينه الله ورسوله ، وإنما هو أن
تيأس المرأة نفسها من أن تحيض ، فإذا انقطع دمها ويئست من أن يعود : فقد يئست من
المحيض ، ولو كانت بنت أربعين ، ثم إذا تربصت وعاد الدم تبين أنها لم تكن آيسة ”
انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (19 / 240) .
وقد علّق الشرع أحكام الحيض على مجرد خروج الدم المعروف بصفاته ، فإذا خرج من
المرأة فهي حائض .
قال الله تعالى :
( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي
الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) البقرة /222. .
وعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ
لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا كَانَ دَمُ
الْحَيْضَةِ فَإِنَّهُ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ
الصَّلَاةِ … ) رواه أبو داود (286) ، وحسّنه الألباني في “صحيح سنن أبي داود” .
وهذا كله فيما إذا رأت المرأة الدم بلونه وصفته المعروفة ، والظاهر أنه لا يلزم أن
تجد منه ريح دم الحيض ؛ بل متى كان بلونه الأسود المعروف : فهو دم حيض . لكن إن
أشكل عليها بسبب المرض والأدوية وشكت أنه مجرد نزيف ففي هذه الحالة تراجع الطبيبة
المختصة لمعرفة الأمر .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android