0 / 0

هل تجب الزكاة في حساب الادخار الذي يمنع من التصرف فيه ؟

السؤال: 233088

لدي حساب ادخار في البنك , حيث أن الشركة تمول بنسبة ٦٠% ، وأنا ٤٠% ، ولكن هذا الحساب مخصص للتقاعد وليس لي حق التصرف فيه ١٠٠%, و بلغ المال المدخر فيه النصاب ,فهل تجب فيه الزكاة ؟

ملخص الجواب

والحاصل : الذي يجب عليك زكاته هو نصيبك من المال المودع لدى البنك ، إضافة لأرباح نصيبك منه ، فتحصيه في كل عام وتزكيه . وأما المكافأة التي تدفعها الشركة لك ، مع نصيبها من الأرباح السنوية : فلا تجب عليك زكاتها ؛ لأنك لم تملكها ملكا تاماً . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
أما المال الذي تدفعه الشركة للبنك ، ليستثمره ثم يكون لك بعد التقاعد : فلا زكاة عليك فيه ؛ لأن ملكيتك لهذا المال ليست تامة ، ولأنك ممنوع من التصرف فيه .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي : ”
” مكافأة الادخار: هي نسبة محددة تستقطع من الراتب أو الأجر يضاف إليها نسبة محددة من المؤسسة ، وهي تستثمر ، ويستحقها الموظف أو العامل دفعة واحدة في نهاية خدمته ، أو حسب النُظم السائدة “.
ثم قالوا : ” إذا لم يكن له على هذا الحساب سلطة فلا زكاة عليه ، لعدم ملكه التام له، إلا بعد قبضه فيزكيه عن سنة واحدة ” .
انتهى من ” قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” (ص: 267) .
وجاء في توصيات الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة : ” لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة ؛ لعدم تحقق الملك التام الذي يشترط لوجوب الزكاة ” انتهى من ” أبحاث وأعمال الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة ص (504) .
وينظر جواب السؤال : (97442) ، (143816) .

ثانياً :
أما المال الذي تدفعه منك لهذا الحساب الاستثماري : فتجب عليك الزكاة فيه كل سنة ؛ لأنه مالك ، وكونك ممنوعاً من التصرف فيه ، ليس مانعاً من إيجاب الزكاة فيه ؛ لأن هذا المنع تم برضاك واختيارك ، ولم تجبر عليه .
فهناك فرق بين المال الذي مُنع الإنسان من التصرف فيه قهراً ، وبين المال الذي مُنع من التصرف فيه باختياره ورضاه .
فالأول لا زكاة فيه ، والثاني تجب فيه الزكاة .
ومنه الحسابات الاستثمارية طويلة الأمد ، التي يمنع المستثمر فيها من سحب شيء من رصيده أو نصيبه قبل مرور خمس أو عشر سنوات ، حسب الاتفاق مع جهة الاستثمار .
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي :
” تجب الزكاة في أرصدة الحسابات الاستثمارية ، وفي أرباحها ، على أصحاب هذه الحسابات، إذا تحققت فيها شروط الزكاة ، سواء أكانت طويلة الأجل ، أم قصيرة الأجل ، ولو لم يقع السحب من أرصدتها بتقييد من جهة الاستثمار، أو بتقييد من صاحب الحساب”.
انتهى من “قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي” (ص: 265).
وجاء في توصيات الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة :
” يجب على صاحب الحساب الاستثماري في مصرف إسلامي أن يخرج زكاة ذلك الحساب وحده إذا بلغ نصاباً أو بضمه إلى موجوداته الزكوية الأخرى ( النقود ، وعروض التجارة ، والديون على الغير ) .
ويستوي الحكم فيما لو كان الحساب الاستثماري متاحاً منه السحب ، أو مجمداً من قبل المصرف في استثمارات طويلة الأجل ، أو بنية صاحب الحساب في عدم السحب من أصل المبلغ والاقتصار على سحب الأرباح ” .
انتهى من ” أبحاث وأعمال الندوة الرابعة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة ” ص (465).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android