تنزيل
0 / 0

هل تجب الزكاة في راتب التقاعد ؟

السؤال: 97442

لقد اشتركت في نظام التقاعد ، فهل في مال التقاعد زكاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في الموقع بيان حكم الاشتراك في نظام التقاعد ، وفيه أن الاشتراك في ذلك النظام
لا يخلو : إما أن يكون مع جهة غير حكومية ، فيكون هذا نوعاً من الميسر ، وذلك لأن
الإنسان لا يدري ، هل يأخذ أكثر مما دفع ، أو أنه يأخذ أقل مما دفع ، وهذا هو عين
الميسر ، وأما الاشتراك في نظام التقاعد مع الجهات الحكومية ، فإنها قد لا تأخذ
الحكم السابق من جهة أن الحكومة أو بيت المال مسئول عن الإنفاق على الرعية إذا
احتاجوا .
وللفائدة راجع جواب السؤال رقم (42567)
.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : عن الراتب التقاعدي ؟ وهل تجب فيه الزكاة ؟
فأجاب : ” رأينا في التقاعد الذي يؤخذ من الراتب أنه لا زكاة فيه ؛ وذلك لأن صاحبه
لا يتمكن من سحبه إلا بشروط معينة ، فهو كالدَّين الذي على المعسر ، والدَّين الذي
على المعسر لا زكاة فيه ، لكن إذا قبضه ، فالأحوط أن يزكيه لسنة واحدة ، وأما أخذه
فلا بأس لأنه جزء ادخرته الدولة من راتب الموظف عند الحاجة إليه ”
انتهى بتصرف
.
“مجموع فتاوى ابن عثيمين” (18/174) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android