حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط
السؤال: 235777
سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي :
يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل ، يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي :
حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد ، مثلا :
ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا .
أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا .
أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا .
أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
سبق في الفتوى رقم : (13973) بيان جواز
بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت
نقداً .
وإذا ثبت جواز هذا البيع ،
فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له
، على أن يراعي ما يلي :
الأمر الأول :
أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون
هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .
عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا
الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ،
فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه
عبد الرزاق في ” المصنف ” (8 / 136 – 137) .
وراجع للأهمية الفتوى رقم : (13722) .
الأمر الثاني :
ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن
يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .
لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .
راجع الفتوى رقم : (182728) .
وراجع كتاب ” بيع التقسيط وأحكامه ” للشيخ سليمان بن تركي التركي .
فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة