تنزيل
0 / 0
9,18106/12/2015

حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط

السؤال: 235777

سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي :
يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل ، يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي :
حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد ، مثلا :
ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا .
أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا .
أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا .
أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في الفتوى رقم : (13973) بيان جواز
بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت
نقداً .

وإذا ثبت جواز هذا البيع ،
فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له
، على أن يراعي ما يلي :
الأمر الأول :
أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون
هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .
عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا
الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ،
فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه
عبد الرزاق في ” المصنف ” (8 / 136 – 137) .
وراجع للأهمية الفتوى رقم : (13722) .
الأمر الثاني :
ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن
يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .
لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .
راجع الفتوى رقم : (182728) .
وراجع كتاب ” بيع التقسيط وأحكامه ” للشيخ سليمان بن تركي التركي .
فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android