توفي زميل لنا رحمه الله و لا عائل لأولاده من بعده الا الله، فقام الزملاء بتأسيس صندوق يتم جمع التبرعات فيه والإنفاق عليهم منه براتب شهري.
ومن ضمن الاتفاق أنه إذا تيسر الإنفاق منه في أوجه أخرى من وجوه الخير فلا بأس. و لكن الحقيقة أنه لا يتم توجيه ريعه إلا إلى هذه الأسرة.
وقد تجمع فيه النصاب وحال عليه الحول. فهل فيه زكاة، أو هو كالوقف والصناديق الخيرية التي لا زكاة فيها؟
0 / 0
3,22928/04/2017
حكم زكاة المال الذي في الصندوق الخيري
السؤال: 238234
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبدالرحمن البراك حفظه الله فأفاد:
بأنه ما دام قد خرج المال من ذمة المتبرع، فلا زكاة عليه فيه، وكذلك لا زكاة على الفقير لأنه لم يقبضه ولم يدخل في ذمته، وإنما دخل في صدوق خيري عام ليس للفقير سلطة عليه، وعليه: فالذي يظهر أنه لا زكاة في هذا المال.
للاستزادة ينظر جواب السؤال رقم:(125370)
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة