تنزيل
0 / 0

أهدى لشخص هدية ، ثم باعها قبل أن يقبضها المهدى له

السؤال: 238814

شخص أهدى لآخر هدية ، فقبلها الشخص الثاني ، ولكن طلب من الشخص الأول أن يبقيها عنده حتى يستطيع أخذها ، وبعد فترة من الزمن قام الشخص الأول ببيع الهدية بدون سؤال المهدى له ، وقبض ثمنها لنفسه بحجة عدم الاستلام ، فكيف للشخص الثاني المطالبة بحقه في الهدية ؟ وماهي حجته أنها ملكا له بعد حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من أهدى لشخص هديةً ، فإن تلك الهدية لا تلزم المهدي ، إلا بعد أن يقبضها المهدَى
إليه .
جاء في ” الشرح الممتع ” (11/70-72) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا تمت الهبة بالإيجاب والقبول ، بأن قال : وهبتك كتابي الفلاني ، فقال : قبلت ،
ولم يسلمه له ، ثم رجع ، فرجوعه جائز ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا بالقبض .
والدليل على أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض : أن أبا بكر رضي الله عنه ، وهب عائشة
رضي الله عنها ثمرة نخل ، ثم لما مرض رجع فيها ، وقال لها : لو أنك جذذتيه كان لك ،
أما الآن فهو ميراث ، فدل هذا على أنها لا تلزم إلا بالقبض … .
ولو وهب شيئاً ، ولم يُقبِضه ، ثم باعه ، فإن البيع يصح ؛ لأن الهبة لا تلزم ، إلا
بالقبض ” انتهى بتصرف يسير .

وجاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (16/247) :
” إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها ، بما يعتبر قبضا عرفا ، فله أن يرجع في
هبته ، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( العائد في
هبته كالكلب يعود في قيئه ) ، وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفا ، فقد صار
ملكا لها ؛ لا يمكنه الرجوع فيه شرعا ، إلا برضاها ، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد
طيب نفسها برده إليه ، منافيا للمروءة ومكارم الأخلاق .
وإن تنازعا في الهبة ، أو فيما يعتبر قبضا ، كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية
” انتهى .
ولم تذكري في السؤال هل تم القبض أم لا ؟ فإن كان ما تم لا يتعدى الإيجاب والقبول
لفظا ، ولم يتم القبض ، فرجوع الواهب في هبته جائز ، وبيعه لها صحيح .
أما إن كان تم القبض ، بأن كانت الهدية مما يتناول باليد ، كالقلم والساعة … ونحو
ذلك ، فأخذها الموهوب له في يده ثم أعطاها للواهب ليحفظها له ، فقد استقر ملك
الموهوب له عليها ، وصارت أمانة (وديعة) عند الواهب يجب عليه حفظها ولا يجوز له
التصرف فيها لا بالبيع ولا غيره .
وللفائدة ينظر في جواب السؤال رقم : (182290) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android