0 / 0

ما واجب المحرم تجاه قريبته التي تحتاجه لتيسيير أمورها؟

السؤال: 239907

هناك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن المحرم فيه أنه أمر رجلا أراد الجهاد بتركه والذهاب مع امرأته التي تريد الحج ؛ فمن مفهوم هذا الحديث : ما الحكم عندما تريد المرأة تيسير أمور حياتها ، من الذهاب للجامعة والمستشفى أو شراء أشياء ضرورية أو العمل المباح ، أو أبعد من ذلك السفر لقضاء حاجة ، فما حكم المحرم عندما تحتاجه لتيسير أمورها ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من صيانة الإسلام للمرأة ، وحفاظه عليها ، ورحمته بها: أن جعل لها محرما يكون معها في سفرها ، ويحفظها في سيرها ، ويحوطها ويرعاها .
ولم يشترط على المرأة أن يكون معها محرم في كل تصرفاتها ، ولكن ما كان من سفر ، أو خلطة بشخص أجنبي ، أو عمل تحتاج في وصولها إليه إلى محرمها ، فإنه يخرج معها ، ولا تخرج وحدها، صيانة لها ورعاية لحقها ، لا تضييقا عليها ، وكبتا لحريتها .

فيجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد ، أو السوق ، أو الدراسة ، أو العمل ، أو المستشفى ، وهي متحجبة ، إذا احتاجت إلى ذلك ، ولو بدون محرم ، إذا كان ذلك داخل البلد ، ولم تحتج في شيء منه إلى السفر .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله:
" كل شيء يسمى سفرا، وأقله نصف يوم ، فلا تسافر إليه المرأة من دون محرم ، وأما الشيء العادي في البلد ، وأطراف البلد : فلا يحتاج إلى محرم إذا كانت مع من تطمئن إليه من النساء، أو كانت في محل آمن ، وقرية آمنة لا تخشى شيئاً ؛ فلا بأس أن تخرج في أطراف البلد ، وحاجات البلد ، ومن بيت إلى بيت ، ولو كان كيلو كيلوين ثلاثة أربعة ؛ كل هذا لا يضر، إذا كان الأمن متوفراً، ولا خطر في ذلك ، وليس هناك ريبة " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/node/10897
وينظر جواب السؤال رقم : (49898) ، ورقم : (127887) .

وأما إذا خرجت للسفر ، أو خيف عليها في خروجها وحدها : فإنها لا تخرج إلا ومعها محرمها ،
ويجب على محرمها الخروج معها فيما يلزمها من أمر معاشها ، أو معادها ؛ حسب قدرته واستطاعته .

فإن احتاجت أن تسافر للعلاج ، أو لشراء متطلبات المنزل الضرورية من السوق ، وهي لا تأمن الطريق ، ونحو ذلك من الأمور الضرورية : فإنه يلزم محرمها – الزوج أو غيره- أن يخرج معها، ولا تخرج وحدها .

وأما ما لا ضرورة إليه في خروجها ، كسفر لغير حاجة ضرورية ، أو الخروج إلى المسجد ، أو لزيارة بعض صديقاتها ، ونحو ذلك مما لا يتحتم عليها فيه الخروج : فهذا لا يلزم محرمها أن يخرج معها فيه ؛ لأنه لا يلزمها هذا الخروج أو هذا السفر .
ومثل ذلك : ما يمكنه أن يكفيها هو مؤنته ، ولا يلزمها الخروج بنفسها إليه : فإنه يقوم لها بحاجتها فيه ، بنفسه ، أو بمن يوكله .

وينبغي للمحرم أن يراعى حاجة المرأة وأن لا يضيق عليها ، وأن يخرج معها إذا احتاجت إليه ، فإن هذا من الإحسان والبر وحسن الخلق ، (وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ) رواه مسلم (2699) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android