أنا مطلقة ، وعندي ابن من طليقي عمره سنتان ، والد ابني يقطن في كندا ، ويأتي مرة في كل سنة للاطمئنان عليه ، وأنا لا أمنعه من رؤيته ، ولكن أمنعه من اصطحابه لمنزله لعدة أسباب:
أولا : لأن القانون لم يمنحه حق الاستصحاب .
ثانيا : ابني لايزال صغيرا ، ولا يعرف أباه ، ولم يتعود الابتعاد عني لمدة طويلة .
ثالثا : هذا الرجل ليس محل ثقة في نظري .
هل أُعتبر آثمة ؛ لأني أمنع الأب من اصطحاب ابنه ؟
سؤال آخر :
عندما يكون طليقي في كندا يطلب مني أن يرى ابنه عن طريق السكايب ، وأنا لا أريد التواصل معه ، وأفضل أن يقتصر على زيارته في المنزل ، طلبت منه الاتصال بوالدي ليطمئنه عن ابنه لكنه يرفض.
هل علي إثم إذا قطعت الاتصال به ؟
هل يجوز أن تمنع طليقها من اصطحاب ولده ، أو رؤيته عبر برامج محادثات الفيديو؟
السؤال: 240149
ملخص الجواب
فالحاصل ؛ أنت صاحبة الحق في حضانة ابنك ، وعليك أن تسمحي لوالده بزيارته ورؤيته . أما اصطحابه معه فلا يلزمك الإذن به ، لكن من حسن الخلق والمعاملة بالمعروف أن تسمحي له لبعض الوقت إلا إذا خفت ضررا فلك أن تمنعيه . أما الرد على اتصاله بك من أجل محادثته لابنه عبر الإنترنت ورؤيته عبر الكاميرا، فلا تمنعيه من ذلك ولكن وفق الضوابط الشرعية فيكون ذلك في وجود أحد محارمك وأن تحتجبي من هذا الرجل لأنك أجنبية عنه . وقد سألنا شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله تعالى – عن هذه المسألة ، فقال: " لا حرج عليها في منعه من اصطحاب الولد معه، ولكن ليس لها أن تمنعه من رؤيته عبر الكاميرا إذا أراد ذلك " انتهى . والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
للوالد الحق في زيارة ولده ورؤيته وعليك أن لا تمنعيه وتحريمه من حقه .
جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية ” (17 / 317) :
” لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته ، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء ” انتهى.
أما ما زاد على مجرد الرؤية كاصطحابه معه إلى بيته وأسرته ، فهذا الاصطحاب ليس فيه مصلحة معتبرة للولد في هذه السن ( وهو عامان ) وإنما المصلحة هي للوالد وأسرته لإزالة الشوق والاستمتاع ببعض الوقت معه .
ففي مثل هذه الحال لا يظهر من نصوص الشرع ما يلزمك الإذن له بذلك ، لكن تدخل هذه الحالة في خلق المعاملة الحسنة .
قال الله تعالى : ( وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ) المائدة /93 .
وعن عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ( فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر ِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ) رواه مسلم (1844) .
وكما أحسن الله إليك بأن جعل الحضانة حق لك فلا تتألمين لمفارقة ولدك ، فعليك أن تقدري هذا وتحسني إلى والده وأسرته فتسمحي لهم بلقاء ولدهم لبعض الوقت يزيلوا به ألم الفراق والشوق إذا لم تخافي ضررا على الولد .
لكن إذا كان هناك ضرر محقق وليس مجرد وساوس كأن تخافي أن يفر الوالد بالابن ويمنعك من حضانته ونحو هذا ففي هذه الحالة لك الحق في منعه من اصطحابه معه إلى بيته دفعا للضرر.
أما اتصاله بك من أجل محادثته لابنه ورؤيته عبر الانترنت ، فيمكنك إحالته إلى والدك للتحدث معه في شؤون ابنه ولا يلزمك التواصل معه لأنك أجنبية عنه ، لكن لا يعني هذا أن تهملي المعاملة الحسنة ، وعليه فلا تمنعيه من صلة ولده إذا اقتضى الأمر أن يكون عن طريقك ولكن وفق الضوابط الشرعية فاحرصي أن يكون أحد محارمك معك أثناء فتح وسيلة الاتصال وإذا احتجت أن تظهري أمام الكاميرا فلا تظهري إلا بحجاب شرعي كامل لأنه أجنبي عنك .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب