0 / 0
3,88804/03/2016

أقرضها مبلغاً لتشتري أرضاً ثم اتفقا على أن يكون قسط شراكة في الأرض .

السؤال: 240303

منذ ثلاث سنوات طلبت أم زوجتي أن أعطيها مبلغا كبير من المال لتكمل به ثمن قطعة أرض تريد أن تشتريها لنفسها ، وكان ما أعطيته لها يساوي تقريبا ربع ثمن الأرض التي تنوي شراءها ،على أن ترد هذا القرض الحسن بنفس قيمته بالإضافة إلى مبلغ كهدية غير معلومة ، وهو الذى أقرته بنفسها ولم أطلبه منها واشترطه ، ولكن فعلته هي حتى يكون عوضا عن مدة القرض ، فأعطيتها المبلغ ، ولكن قلت لها بعد أن بحثت فى المسألة ، وقبل أن تشترى الأرض : أن تلك المعاملة بهذه الطريقة ربا ؛ أي قرض يجلب منفعة فهو ربا ، ولم تقتنع ، وقالت : إنى راضية بأن أعطيك هدية ، فأصررت أنا على رأى من داخلى أنني لا اريد الربا ، ولا أريد الاستفادة لطول المدة ، فسألت شيخا فقال : لها هذا ربا ، فأشارت على الشيخ أن تسجل ربع الأرض باسمى ، وهو ما يعادل المبلغ ، أى بائع واحد ومشتريان ؛ أنا لى الربع ، وهى الباقى ، ثم بعد الثلاث سنوات أبيعها حصتى من الأرض ، واسترد أصل القرض مع الهدية التى كانت تنوي أن تعطيها لى ، فقال لها الشيخ : هذا جيد ، وليس بربا ، وبناءا عليه تمت كتابة العقود ، بائع ومشتريان ، وهى تنوي بعد 3 سنوات أن تعطينى أصل القرض و الهديه مع تملكي ربع الأرض ، فقلت لها : إن هذا ربا ، وما غيرنا شيئا ، ثم عاد الشيخ وقال لها : لقد اخطأت ، واتضح لى أن هذا ربا ، وإنما الصحيح أنه تملك الأرض معك فيبيعك نصيبه بعد 3 سنوات بسعر اليوم ، وكان ذلك بعد القرض والشراء مباشرة من حوالى 3 سنوات ، فرضيت بذلك ، وهي حريصة على الحلال ، وعدم أكل الربا، والآن اسأل حيث المدة قاربت على الانتهاء ، وهى سوف تشترى نصيبى المسجل باسمى كمشترى معها بسعر اليوم ،هل هناك شبهه في هذا ؟ هل ابيعها بسعر اليوم أم ماذا ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

القرض مع اشتراط رده بزيادة : رباً محرم من أكبر الكبائر ، ولا ينفي هذا التحريم كون الزيادة تسمى “هدية” أو تكون برضا الدافع .
وقد أحسنتم حين فررتم من الربا ، وكذلك يفعل كل تقي ، ( إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ) سورة الأعراف / 201 .
وأما البيع الذي تم فهو صحيح ، وأنت الآن مالك لربع الأرض ، ولك كامل الخيار في أن تبيع نصيبك أو أن لا تبيعه .
وإذا بعته ، فأنت مخير أيضاً خياراً حقيقياً أن تبيعه بما شئت ، سواءً أكان أكثر من قيمة القرض أم أقل أم مساوياً ، وسواءً أكان حسب سعر السوق وقتها أم لا .
وأنت مخير أيضاً أن تبيعه الآن أو فيما بعد .
ولا تُلزم بالبيع الآن ولا فيما بعد ، ولا تلزم بسعر محدد ؛ لئلا تقعا في الربا الذي فررتما منه .
وإذا رغبت بالبيع لها ، فإنك تبيعها نصيبك من الأرض بما تتفقان عليه من ثمن ، ولا يشترط أن يكون بسعر اليوم ، بل إذا خفضت لها السعر مراعاةً لما بينكما من صلات فهو جيد ، ونرجو أن يشملك حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (رحم الله عبدا سمحا إذا باع) رواه البخاري .
وأبشركم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لمن تحلى بالسماحة ، حيث قال ( أَدْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا ، وَبَائِعًا ، وَقَاضِيًا ، وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ ) رواه النسائي (4696) ، وحسنه الألباني .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android