إذا أرادت المرأة أن تجدد وضوءها داخل الحرم في الأماكن الخاصة ، لما في ذهابها إلى الحمامات من مشقة ، خاصة أيام الحج وعمرة رمضان ،فكيف تفعل ؟ فهي ـ وإن كانت في الأماكن الخاصة بالنساء ـ فالرجال يمرون أمامها ، ففي غسل اليدين يمكن أن تمرر يديها تحت أكمامها ، وهل يجوز في مسح الرأس أن تمسح المقدمة فقط ، ثم تمرر يديها على خمارها ؟ أفيدوني بوضوح عن كيفية وضوئها في هذه الحالة .
تسأل عن تجديد وضوئها داخل الحرم رغم مرور الرجال
السؤال: 240415
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا اضطرت المرأة إلى الوضوء في مكان يمر فيه الرجال ، فيمكنها أن تتستر بامرأة أخرى تقيها الأنظار العارضة ، أو بساتر تحمله لها أختها، أو أن تعطي ظهرها للمارة بحيث لا يرى الرجال ما يتكشف منها عند الوضوء .
أما إدخال يدها في الأكمام فلا يتحقق بذلك غسل اليدين ، لأن الواجب هو إسالة الماء على العضو المغسول ، مع استيعابه بالغسل ، وذلك غير متيسر إذا غسلت يديها وهي في الكمام ،
وأما مسح الرأس فلا حرج عليها أن تمسح مقدمة رأسها ، ثم تكمل المسح على الخمار ، فإن مسح المرأة على خمارها يرخص فيه جماعة من العلماء ، لاسيما إذا احتاجت إليه ، كما تقدم في الفتوى رقم : (139719) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” وفي مسح المرأة على مقنعتها – وهي خمارها المدار تحت حلقها – روايتان:
إحداهما: لا يجوز؛ لأن نصوص الرخص إنما تناولت الرجل بيقين ، والمرأة مشكوك فيها؛ ولأنها ملبوس على رأس المرأة فهو كالوقاية .
والثانية : يجوز، وهي أظهر، لعموم قوله: (امسحوا على الخفين والخمار) والنساء يدخلن في الخطاب المذكور تبعا للرجال كما دخلن في المسح على الخفين .
وذكر الإمام أحمد وابن المنذر عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنها كانت تمسح على الخمار) فلولا أنها علمت ذلك من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا أو دلالة لما عملته ، وهي أفهم لمراد ه.
ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه ، فجاز للمرأة كالرجل .
ولأنه لباس يباح على الرأس ، يشق نزعه غالبا ، فأشبه عمامة الرجل .
وأولى ؛ لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ، ويشق خلعه أكثر، وحاجتها إليه أشد من الخفين” انتهى من “شرح العمدة” (كتاب الطهارة ص: 265) .
وينظر جواب السؤال رقم : (148129)، وينظر أيضا ، للفائدة : جواب السؤال رقم : (72391) .
وقد سبق بيان صفة مسح المرأة لرأسها في الوضوء ، عند حال السعة والتمكن ، في جواب السؤال رقم : (112171) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة