تنزيل
0 / 0
379007/03/2016

لم يعط أخواته نصيبهن من العمارة ، فهل يجوز لولده أن يستأجر منه شقة فيها ؟

السؤال: 240525

أسكن مع والدي ووالدتي في عمارة هي بالأصل إرث ، وفيها حقوق لعماتي فيها ، وهذا الإرث قديم جدا منذ مايقارب 15 سنة ، ووالدي لم يعط عماتي حقهن من الميراث ، حيث لم يكن معه
المال ، والآن منذ سنة تقريبا توفر معه المال ولكنه لم يعط عماتي حقهن بالميراث ، وهو يؤجل دائما .

وسؤالي :

أنا متزوج ، وأسكن في طابق من العمارة التي فيها والداي ، ووالدتي تحتاجني معهم في نفس العمارة ، وتطلب مني البقاء معهم ، علما بأني أدفع لوالدي ما قيمته نصف الإيجار ، وأنفق النصف الاخر على احتياجات الوالدين ، فهل أنا آثم إن بقيت في البيت الذي فيه حقوق للورثة ؟

ملخص الجواب

وبناء عليه : فلا يجوز لك أن تستأجر من والدك هذه الشقة ؛ لأنه لا يملكها ؛ إلا أن تستأذن من عماتك في الجلوس فيها ، ولو بأن تدفع لهن نصيبهن من إيجار شقتك ، إن رضين به ، وعسى أن تجد بيتا قريبا من بيتكم ؛ لتقوم بما يجب عليك من بر والديك وإعانتهما . لكن الواجب عليك أن تبين لوالدك العذر الشرعي في ذلك ، برفق وأدب وأناة ، ومن يدري ؛ فلعل ذلك أن يكون سببا لأن يراجع والدك موقفه ، ويعجل بدفع الحق لأهله . وينظر جواب السؤال : (105529) . والله أعلم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز لوالدك أن يستأثر بالميراث دون أخواته ، فإما أن يعطيهن نصيبهن أو يشتريه
منهن .

ويجب على والدك أن يسارع
بإبراء ذمته ، قبل أن يحال بينه وبين ذلك ، فإذا كان من ترك الصدقة يندم عند موته ،
حيث لا ينفعه الندم ، مع أنه لم يأخذ نصيب شخص آخر، كما قال تعالى : ( وَأَنْفِقُوا
مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ
رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ
الصَّالِحِينَ )، فكيف بمن يأتيه الموت وقد أخذ أموال أقاربه ، وقطع الرحم ؟!
وعليك أن تنصحه وتذكره ، ولو استعنت ببعض أهل الخير والصلاح ، كأن تشير على خطيب
الجامع أن يتكلم على الظلم وأكل المال بالباطل ويشير إلى الاعتداء على ميراث
الأخوات ، فإن هذا المنكر مما تساهل فيه الناس ، مع أن الوعيد الوارد فيه شديد جدا
، فقد روى البخاري (3198) ، ومسلم (1610) واللفظ له عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ
ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ) ،
وهذا قد اقتطع أشبارا من الأرض والبناء أيضا ، فنسأل الله له الهداية وحسن الخاتمة
.
ولو عرضت عليه السؤال : (89609) ففيه عبرة
لمن يأخذ أموال الناس بغير حق .

ثانيا :
البيت المغصوب لا يجوز البقاء فيه ، ويجب الخروج منه ، والصلاة فيه محل خلاف بين
أهل العلم ، فمن العلماء من يرى بطلان الصلاة في المكان المغصوب كما هو مذهب
الحنابلة ، ومنهم من يرى صحتها مع الإثم ، وهو مذهب الجمهور .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” ولا أعلم دليلا أثريا يدل على عدم صحة الصلاة
في الأرض المغصوبة ، لكن القائلين بذلك عللوا بأن الإنسان منهي عن المقام في هذا
المكان ؛ لأنه ملك غيره ، فإذا صلى فصلاته منهي عنها ؛ والصلاة المنهي عنها لا تصح
؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) ولأنها
مضادة للتعبد ، فكيف يتعبد لله بمعصيته ؟ ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (2/248) .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android