0 / 0

ميراث الجد مع الإخوة

السؤال: 240582

الرجاء شرح حالات ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لابد لمن أراد أن يفهم مسائل الجد مع الإخوة في الفرائض ، أن يكون مدركا لعموم مسائل الفرائض ، من قسمة الميراث ، وتصحيح الانكسار ، والعول ، ومعرفة أصحاب الفروض والتعصيب والحجب وغير ذلك ؛ لأن باب الجد مع الإخوة متداخل مع هذه الأبواب كلها .
ونحن نجيب السائل على اعتبار إدراكه لهذه المسائل ؛ إذ لا يسأل عن هذا الباب إلا من أدرك الأبواب السابقة له .
فنقول : إذا كان للميت إخوة أشقاء أو لأب فإنهم يسقطون بالأب ، وفي سقوطهم بالجد خلاف ، والراجح أنهم يسقطون به ؛ كما يسقطون بالأب ، وكما يسقط الإخوة من الأم ، وهو قول أبي بكر الصديق ، وأبي موسى ، وابن عباس ، وأربعة عشر من الصحابة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ورواية عن أحمد ، واختاره بعض الشافعية ، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، ومن المعاصرين المشايخ : عبد العزيز بن باز ، وابن عثيمين ، وصالح الفوزان.
انظر : ” التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ” للشيخ صالح الفوزان (ص 135- 140) .
وأما على القول الثاني – وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد – فإن الجد لا يسقط الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب ، بل يرثون معه ولكنه يعامل بالأحظ له والأكثر .
والمراد بالجد هنا: أبو الأب وإن علا ، بخلاف الجد من جهة الأم فليس بوارث .
وللجد مع الإخوة حالان :
الحال الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض ، فميراثه في هذه الحال الأكثر من ثلث المال ، أو مقاسمة الإخوة .
فلو هلك هالك عن جد وثلاثة إخوة : فالأكثر للجد ثلث المال فيأخذه ، والباقي للإخوة.
ولو هلك هالك عن جد وأخ : فالأكثر للجد المقاسمة ؛ فيقسم المال بينهما نصفين .
وقد يستوي ثلث المال مع المقاسمة ، كما لو هلك عن جد وأخوين ، فله ثلث المال ، سواء أخذ الثلث أو بالمقاسمة .
الحال الثانية : أن يكون معهم صاحب فرض : فيأخذ صاحب الفرض فرضه ، ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث ، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة ، أو ثلث الباقي بعد الفرض ، أو سدس جميع المال ؛ فإن لم يبق إلا السدس أخذه وسقط الإخوة ، إلا في الأكدرية .
ومن الأمثلة على ذلك :
– هلك هالك عن زوجة وجد وثلاثة إخوة : فللزوجة الربع ، والأحظ للجد حينئذ : ثلث الباقي فيأخذه ؛ والباقي يقسم بين الإخوة .
– هلك هالك عن أم وجد وأخت : للأم الثلث ، والأكثر له في هذه الحال : المقاسمة ؛ فيقسم الباقي بعد فرض الأم ، للجد سهمان ، وللأخت سهم ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) .
– هلك هالك عن بنتين وجد وأخ : فللبنتين الثلثان ، وهنا يستوي له سدس المال والمقاسمة ، فيورث بأيٍ منهما .
– ولو كان مع الأخ أخ آخر ، فالأحظ للجد : سدس المال فيأخذه والباقي بين الأخوين .
– ولو كان بدلهما أخت واحدة فالأكثر للجد المقاسمة : فللبنتان الثلثان ، ويبقى الثلث ، فيقتسمه مع الأخت ، سهمان له ، وسهم لها (للذكر مثل حظ الأنثيين) .
ثانيا :
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة الأكدرية .
وهي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب ، فيفرض للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس وبذلك تكون الأنصباء قد استغرقت أصحاب الفروض ، فتسقط الأخت ، لكنهم استثنوا هذه الصورة ، وقالوا : تعطى الأخت النصف ، فتعول المسألة ثم نعيد التقسيم ، فنجمع نصيب الجد والأخت مع بعضهما ؛ ليقتسماهما تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين .
فأصل المسألة من ستة ، وتعول إلى تسعة ، وتصح من سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد والأخت اثنا عشر ، له منه ثمانية ، ولها أربعة .
وسميت هذه المسألة بالأكدرية ؛ لأنها كدرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله : وذلك لأن الأصل عنده في باب الجد والإخوة ، أن لا يفرض للأخوات معه ، ولا يرث الإخوة شيئا إذا لم يبق إلا السدس ، لكنهم استثنوا هذه الصورة .
ثالثا :
ومن المسائل المتعلقة بباب الجد والإخوة : مسألة المعادّة .
فمن المتقرر أنه إذا اجتمع جدّ وإخوة أشقاء وإخوة لأب ، فإن الإخوة لأب يسقطون ، ويرث الجد مع الإخوة الأشقاء كما سبق .
فلو هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب فكان الذي ينبغي أن يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق ، ويكون الأحظ للجد حينئذ المقاسمة ، فيعطى النصف ، ويأخذ الأخ الشقيق النصف الباقي .
لكنهم استثنوا هذه الصورة وما شابهها ، وسموها ” المعادّة ” ، وقالوا : بل نَعدّ الأخ لأب أخا شقيقا ؛ وتقسم المسألة من ثلاثة ، للجد الثلث ، والباقي يأخذه الأخ الشقيق ، ولا يأخذ الأخ لأب شيئا ، لأنه محجوب بالأخ الشقيق .
ولا تكون المعادة إلا إذا كان الأحظ للجد هو المقاسمة ، لأنها الحالة التي يقل فيها نصيب الجد بزيادة عدد الإخوة .
ولمزيد التفصيل والفائدة يراجع باب الجد مع الإخوة من ” تسهيل الفرائض ” للشيخ ابن عثيمين ، و ” حاشية الرحبية ” للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمهما الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android