0 / 0

ترك التشهد الأول ، ثم عاد إليه بعد أن استتم قائماً ناسياً أو جاهلاً ، فما حكم صلاته ؟

السؤال: 240838

ذات مرة صليت العصر منفرداً ، وبعد السجدة الثانية في الركعة الثانية قمت حتى رجع كل عضو لمحله ، وكنت أعلم أن في هذه الحالة لا أرجع ، لكن نسيت ورجعت ، فما حكم صلاتي ؟

ملخص الجواب

وخلاصة الجواب : أنك مادمت قد رجعت للتشهد ناسياً ، فليس عليك شيء ، وصلاتك صحيحة . والله أعلم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
من قام عن التشهد الأول ناسياً ، حتى رجع كل عضو لمحله ، أي أن المصلي قد استتم قائماً ، فلا يخلو الأمر من حالين :
الحال الأولى : أن يذكر التشهد قبل أن يشرع في القراءة ، ففي هذه الحال ، قيل : بكراهة الرجوع ، وقيل : بل يحرم الرجوع .
جاء في ” الشرح الممتع ” لابن عثيمين رحمه الله (3/377) :
” قوله : وَإِنْ نَسِي التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ ، وَنَهَضَ ، لَزِمَهُ الرُّجُوعُ ، مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِماً ، فَإِنْ اسْتَتَمَّ قَائِماً ، كُرِهَ رُجُوعُهُ .
والمكروه : إذا استتمَّ قائماً ، ولم يشرع في القراءة ، ولو رَجَعَ لم تبطل ؛ لأنه لم يفعل حراماً.

وقال بعض العلماء : يحرم الرُّجوع إذا استتمَّ قائماً ، سواءٌ شرعَ في القِراءة أم لم يشرعْ ؛ لأنه انفصلَ عن محلِّ التشهُّد تماماً ، وهذا أقرب إلى الصَّواب ” انتهى .

الحال الثانية : أن يذكر التشهد بعد الشروع في القراءة ، فيحرم الرجوع في هذه الحال .

قال ابن قدامة رحمه الله :
” ذَكَرَهُ بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَلَا يَجُوزُ لَهُ الرُّجُوعُ ، وَيَمْضِي فِي صَلَاتِهِ ، فِي قَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ” انتهى من ” المغني ” (2/20) .

ثانياً :
إذا عاد المصلي إلى التشهد الأول بعد أن استتم قائماً ، فلا يخلو : إما أن يكون ذلك الرجوع عن علم وعمد ، فتبطل بذلك الصلاة ، أو يكون عن جهل ونسيان ، فلا تبطل الصلاة في هذه الحال .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (24/246) :
” وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَادَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ أَنْ اسْتَتَمَّ قَائِمًا : نَاسِيًا ، أَوْ جَاهِلًا مِنْ غَيْرِ عَمْدٍ ، فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تَبْطُلُ ؛ لِلْحَدِيثِ : ( إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) ” انتهى .
وجاء في ” شرح منتهى الإرادات ” (1/229) :
” ( وَحَرُمَ ) رُجُوعٌ ( إنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ شَرَعَ فِي رُكْنٍ مَقْصُودٍ وَهُوَ الْقِرَاءَةُ ، فَلَمْ يَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ ، كَمَا لَوْ شَرَعَ فِي الرُّكُوعِ ، ( وَبَطَلَتْ ) صَلَاتُهُ بِرُجُوعِهِ إذَنْ ، عَالِمًا عَمْدًا ؛ لِزِيَادَتِهِ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا ، عَمْدًا ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ زَادَ رُكُوعًا .
وَ ( لَا ) تَبْطُلُ بِرُجُوعِهِ ( إذَا نَسِيَ ، أَوْ جَهِلَ ) تَحْرِيمَ رُجُوعِهِ ؛ لِحَدِيثِ : ( عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنْ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ ) .. ” انتهى .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android