0 / 0

قسم ماله بين ابنه وبناته في حياته، ثم أجبر البنات على بيع نصيبهن لأخيهن ، فما الحكم ؟

السؤال: 241130

لدى رجل 8 بنات وولد واحد ، تم الاتفاق بينهم جميعا على أنه سيوزع بينهم الميراث للذكر مثل حظ الانثيين ، بيعا وشراءً ، على أن يكون لهم حق التصرف فيه بعد موته ، فتم البيع بعقود مسجلة في الشهر العقاري أيضا ، لكنه وبموافقة بناته الثمانية كتب للابن زيادة عشرة أفدنة مقابل عمله معه ، … إلخ ، من المبررات ، وقد كان .
وأخبرهم جميعا أنه استفتى في ذلك ، وقيل له : إن ذلك كله حلال : التوزيع ، والزيادة ، إذا تم الاتفاق والتراضي بين الجميع ، وهم حتى الآن موافقين وراضيين !!
إلا أن الابن ، وبعد فترة ، أخبر أخواته أنه يريد شراء نصيبهن في محل تجاري ؛ وهو شركة بينهم جميعا التسع أبناء، وأنه سيبيع أرضا من نصيبه ورثها ، وربما من الأرض الزيادة ، ويشتري المحل ، ولكن الأصل أن والدهم عندما أخبرهن بذلك التمييز ، كان أحد المبررات أنهن سيحتفظن بنصيبهن في ذلك المحل كشركاء جميعا فيه !
وعندما أبدى بعضهن رفضه لذلك ، غضبت أمهم ، وكذا أبوهم ، وربما وصل الأمر إلى التعنيف ، وإساءة الظن فيهن ، وحدثت مشاحنات شديدة ، فوافقن على مضض ووقعن على التنازل فقط ، خوفا من غضب الله عليهن ، لغضب والديهم ، فما الحكم في ذلك كله ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا يجوز للشخص أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته ، إذا قصد بالتقسيم الإضرار ببعض الورثة ، وإعطاء بعضهم أكثر من نصيبه الشرعي .

جاء في ” فتاوى نور على الدرب ” للشيخ ابن باز رحمه الله (19/386) :
“السؤال : ما حكم من يقسم أمواله وهو على قيد الحياة ، ويكتب في القسمة بيعًا وشراء احتيالاً على الشرع ، ولكنه لا يأخذ قيمة هذه الأموال ؟

الجواب : هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته ، ولو باسم البيع ، أي : لم يزد أحدًا على أحد ، بل أعطاهم كما شرع الله ، فلا حرج في ذلك” انتهى مختصراً بتصرف.

ينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (153207) .

ثانياً :
تفضيل بعض الأبناء أو تخصيصه بشيء من التركة دون بقية إخوانه ، لا يجوز إلا إذا رضي باقي الأبناء بذلك التخصيص أو التفضيل ، وكانوا حال رضاهم بالغين راشدين .
فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يجز ذلك التفضيل والتخصيص .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (112511) .

فإذا كان بعض الأبناء قد عمل مع والده ، وفي نيته الحصول على أجرة مناسبة لذلك العمل ، فلا حرج في هذه الحال أن يعطي الأب ابنه مالاً مقابل عمله ذلك ، بشرط أن لا يحابيه في ذلك ، بحيث يعطيه أكثر مما يستحق ، بل يعطيه مثل ما يعطي الشخص الأجنبي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” إذا كان أحد الأولاد يعمل معه في متجره أو مزرعته ، فهل يجوز أن يعطيه زيادة على الآخر الذي لم ينتفع منه بشيء ؟
فيه تفصيل : إن كان الذي يُعِين أباه يريد بذلك وجه الله ، فإنه لا يعطيه شيئاً ؛ لأنه يدخل في البر ، وإن كان يريد عوضاً على ذلك ، أو أن أباه فرض له العوض قبل أن يعمل ، فلا بأس ، ولكن يُعطى مثل أجرته ، لو كان أجنبياً ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/81) .

ثالثاً :
إعطاء الابن عشرة أفدنة زيادة على نصيبه ، ثم تمكينه من شراء نصيب أخواته من المحل بدون رضاهن ، قد يدل ذلك على أن المقصود من تقسيم الميراث من الأصل ، هو حرمان البنات من كامل حقهن ، وتفضيل الابن عليهن ، وهذا من الظلم والجور الذي جاءت الشريعة بتحريمه .

وبناء على ما سبق ، فإذا كان دفع تلك الأفدنة العشرة للابن ، إنما رضي به البنات حياءً أو خوفاً من أبيهم ، فيلزم الأب في هذه الحال رد تلك الأفدنة ، ويعطي الابن ما يساوي عمله حقيقةً ـ إذا كان بينهما اتفاق على أن يكون العمل بعوض ـ .

كما أنه لا يجوز له أن يجبر بناته على بيع نصيبهن من ذلك المحل ، والبنات لا يلزمهن طاعة الأب أو الأم في ذلك .

والواجب على هذا الابن أن يقوم هو بالعدل ، ولا يأخذ أكثر من حقه الشرعي ، وإلا كان ظالما قاطعا للرحم .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android