0 / 0

ما الدليل على أن كفارة واحدة تكفي لمن حلف عدة مرات على شيء واحد ؟

السؤال: 242405

في إحدى فتاويكم قلتم : أن تكون الأيمان على شيء واحد ، كأن يقول : والله لا أشرب الدخان ، ثم يحنث ولا يكفر عن يمينه ، ثم يحلف مرة أخرى أنه لا يشرب الدخان ثم يحنث ، فهذا تلزمه كفارة واحدة ، ما دليلكم على هذا القول ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في جواب السؤال رقم : (89677) أن من كرر الأيمان على شيء واحد ، ولم يكفر عن واحد منها ، لزمته كفارة واحدة عن تلك الأيمان كلها .

ودليل من قال بهذا – وهم الحنابلة – : أنهم قاسوا الكفارات على الحدود والطهارات ، فكما أن من أحدث بأحداث متنوعة ، فإنه يجزئه وضوء واحد ، ومن وقع في الزنا عدة مرات ، كان عليه حد واحد ، فكذلك يقال في الكفارات التي وجبت بعدة أيمان متكررة : إنه يجزئ فيها كفارة واحدة.

جاء في ” المبدع في شرح المقنع ” (8/81) :
” ( وَمَنْ كَرَّرَ أَيْمَانًا قَبْلَ التَّكْفِيرِ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ) اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ أَحْمَدَ رَجَعَ عَنْ غَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ حَدٌّ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ( الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لِأَهْلِهَا ) ، فَوَجَبَ أَنْ تَتَدَاخَلَ ، كَالْحُدُودِ ” انتهى .

وجاء في ” التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد ” (1/455) :
” الكفارات : تجري مجرى الحدود والطهارات ، قال صلى الله عليه وسلم : ( الحدود كفارات لأهلها ) .
ثم ثبت أنه لو زنا ، ثم زنا ، أو أحدث ثم أحدث ؛ فحد واحد ، وطهارة واحدة ؛ كذلك الكفارات ” انتهى .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android