0 / 0

حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت مع رفض الوالدين

السؤال: 242709

قمت بالتوقيع على وثيقة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة في بلدي دون علم والدي ودون موافقتهم ، وبعد معرفتهم لم يوافقوا .

ويوجد لدي أسئلة :

هل علي وزر في حال تم نقل أحد أعضائي التي أوصيت بالتبرع بها لإنسان كافر ؟ مع العلم أني لا أعلم بعد وفاتي إلى من سيتم نقل الأعضاء إليه ؟

والسؤال الثاني :

هل أتنازل عن وثيقة التبرع بالأعضاء لأجل كسب رضى والدي رغم المنفعة والأجر الكبير المترتب على التبرع بعد الوفاة ؟

وآخر سؤال :

وهل يلحقني إثم إذا كان من سيقوم بتشريح جثتي بعد الوفاة لأخذ الأعضاء التي تبرعت بها رجل ؟

ملخص الجواب

والحاصل : أنه إذا منع أبواك ، أو أحدهما من هذا التبرع : وجبت طاعته، ولا حرج عليك في الرجوع عن التبرع في كل حال . والله أعلم.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
يجوز التبرع بالأعضاء بعد الموت ، إذا كانت الأعضاء مما لا تأثير لها على الأنساب والمورثات ، والشخصية العامة ، كالخصية والمبيض ، وخلايا الجهاز العصبي ، كما نص على ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بهذا الخصوص ، وينظر نصه كاملا في جواب السؤال رقم : (107690) .
ثانيا:
يشترط لذلك أن يكون المتبرع أهلاً للتبرع ، بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، فإن اختل شرط من ذلك لم يصح تبرعه ولا وصيته.
ففي ” الموسوعة الفقهية ” (42/122): ” اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا “.
وفيها (34/234): ” ويشترط في الموصي ما يأتي:
أولا: أن يكون أهلا للتبرع “.
ثالثا:
إذا منع الوالدان أو أحدهما من التبرع ، وجبت طاعته ، لأن التبرع بالأعضاء جائز ، أو مستحب ، وطاعتهما واجبة .
وفي ” الآداب الشرعية ” لابن مفلح (1/448): ” وقال [أي الإمام أحمد] في رواية المروذي: إن كان الرجل يخاف على نفسه ، ووالداه يمنعانه من التزوج : فليس لهم ذلك.
وقال له رجل : لي جارية ، وأمي تسألني أن أبيعها.
قال: تتخوف أن تتبعها نفسك؟
قال: نعم .
قال: لا تبعها.
قال: إنها تقول لا أرضى عنك أو تبيعها.
قال: إن خفت على نفسك ، فليس لها ذلك.
قال الشيخ تقي الدين: لأنه إذا خاف على نفسه : يبقى إمساكها واجبا، أو لأن عليه في ذلك ضررا. ومفهوم كلامه : أنه إذا لم يخف على نفسه : يطيعها في ترك التزوج ، وفي بيع الأمة؛ لأن الفعل حينئذ لا ضرر عليه فيه لا دينا ولا دنيا ” انتهى.
وحاصل ذلك : أن طاعة الوالدين لازمة ، إلا في ترك واجب ، ومثله فعل محرم ، أو فيما فيه ضرر على الولد ، في دينه أو دنياه .
وتتأكد طاعتهما في ذلك لوجود القول بتحريم التبرع بالأعضاء، وهو قول معتبر، ذهب إليه جماعة من أهل العلم ، وينظر: ” أحكام الجراحة الطبية ” للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، (ص 354).
رابعا:
تجوز الهبة والوصية للكافر ما لم يكن حربيا.
وينظر: السؤال رقم: (171344) .
خامسا:
عورة المرأة ـ حية أو ميتة ـ بالنسبة للرجل: جميع بدنها ، بما في ذلك الوجه والكفان على الراجح، ويجوز كشف العورة للضرورة ، وللحاجة، كالتداوي .
وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم : (127274) .

والقائلون بجواز التبرع بالأعضاء من المعاصرين : لم يقيدوه بعدم كشف العورة ، بل صرح بعضهم بجواز الكشف.
قال الدكتور محمد نعيم ياسين: ” وأما مفسدة كشف عورة المرأة المتبرعة ، فتحديد مرتبتها أيسر من سابقتها، وذلك أن كلمة العلماء متفقة على أن ستر العورة يقع في رتبة التحسينيات ، ومفسدة كشفها أقل في رتبتها من مفاسد كثير من الأمراض العادية ، فضلاً عن الأمراض المستعصية ؟ حتى أذن الشارع بتحملها للعلاج، ولأعذار أخرى ” انتهى من بحثه: ” حقيقة الجنين وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية ” منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي.
سادسا:
يجوز الرجوع في وثيقة التبرع ؛ لأنه من باب الرجوع في الوصية ، وذلك جائز قبل الموت .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ” قوله: ويجوز الرجوع في الوصية أي: يجوز للموصي أن يرجع في وصيته ؛ وذلك لأنها تبرع معلق بالموت ، ولم يحصل الموت فله أن يرجع.
مثاله: أوصى رجل بهذا البيت ليسكنه الفقراء، فهو أوصى به لله ـ تعالى ـ صدقة ، ثم بعد ذلك رجع، وقال: فسخت وصيتي، فإنه يصح ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11/150).

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android