0 / 0

وهبت أملاكا لبعض أولادها وماتت قبل قبض الهبة

السؤال: 243148

توفيت والدتي ، وكانت لها أملاك في حياتها ، تم كتابة أكثر من75 % منها لي أنا وأختي مناصفة ، والجزء المتبقي منها تركته باسمها هي ، مع العلم أن أملاكها المكتوبة باسمي أنا وأختي كانت هي المنتفعة بها ، كأن تستفيد من إيجارها مثلا ، وفي نفس الوقت تعطينا ما نطلبه منها في أي وقت ، وبدون حساب ، وكانت كلماتها دائما ” أريد أن يستمتع أولادي بمالي في حياتي ؛ حتي لا يكونوا كمن ينتظر وفاة أبيه ليستفيد من ماله وأنا ليس لي غيرهم ” .

السؤال:

نخشى علي أمي من أن تكون صنيعت هذا من باب حرمان الآخرين من الميراث ، وليس الهبة ، ولسنا متأكدين من هذه النية 100%على الأقل في كل الأملا ، فهل هذا الشك يوجب علينا توزيع التركة ولو من باب الاستحباب؟ وهل إذا قمنا بتوزيع التركة كميراث تثاب أمي على ذلك ، وهذا هدفي ؟ وهل نثاب نحن أيضا علي ذلك ؟

سؤال آخر :

هي لديها منزل تحت الإنشاء قالت نصا : ” يا رب أنا أهب هذا المنزل لبناتي يعشن فيه ” فهل يعتبر المنزل كله هبة منها لنا أم فقط الجزء الذي سوف نعيش فيه من هذا المنزل ؟ مع العلم أن هذا البيت أيضا مكتوب باسمي أنا وأختي مناصفة

سؤال آخر :

والدنا عصبي جدا ، ويعالج الآن نفسيا ، ونتيجه عصبيته رمي أيمان طلاق علي أمي أثناء حياتها معه ، أخوالي ونحن شهود علي ذلك ، ثم انفصلا صوريا لفتره من الزمن ، وكان عندما يسأل شيوخ يقولون له : أنت عصبي ، وهذا لا يحسب طلاق ، فاستمرت الحياة بينه وبين أمي حتي انفصل كل منهم في بيت مختلف ، وفي نهاية حياتها أثناء مرضها الأخير ذهبت أمي لتعيش معه وزوجته ، وزوجته هي التي قامت بخدمتها ، فهل له الربع من التركة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
ما كتبته والدتك باسمك واسم أختك لا يعتبر هبة لازمة ؛ لأن شرط لزوم الهبة : القبض ، والقبض لا يحصل بمجرد الكتابة ، بل برفع اليد عن هذه الأملاك ، والتخلية بينكم وبينها بحيث تتصرفون فيها تصرف الملاك .
قال في ” مطالب أولي النهى ” (3/153) : ” ( و ) قبض ما ينقل ، كأحجار طواحين ( بنقل ) . وقبض حيوان بتمشيته . ( و ) قبض ( ما يتناول ) كدراهم ودنانير وكتب ونحوها ( بتناوله ) باليد . ( و ) قبض ( غيره ) ، أي : المذكور ، كأرض وبناء وشجر ( بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلا حائل ، ولو كان الدار متاع بائع ؛ لأن القبض مطلق في الشرع ، فيرجع فيه إلى العرف ، كالحرز والتفرق ، والعرف في ذلك ما سبق . ( ويتجه فائدة هذا ) القبض تظهر ( في رهن وقرض وهبة ) لمقبوض ، فكل ما قبض بنوع مما ذكر ، يصح رهنه وقرضه وهبته ، كغيره من المملوكات وهو متجه )” انتهى.
وجاء في ” قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة ” رقم (55/4/6): ” قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد ، أو الكيل والوزن في الطعام ، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض ، يتحقق اعتباراً وحكما : بالتخلية ، مع التمكين من التصرف ، ولو لم يوجد القبض حساً ” .
وإذا مات الواهب قبل قبض الهبة ، فإنها تكون من جملة التركة.

وهذا ينطبق أيضاً على المنزل الذي تحت الإنشاء ، فإنه هبة لم تقبض ، فتكون من جملة التركة .
قال ابن قدامة رحمه الله: ” وإذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض ، بطلت الهبة ، سواء كان قبل الإذن في القبض أو بعده ، ذكره القاضي في موت الواهب ؛ لأنه عقد جائز فبطل بموت أحد المتعاقدين ، كالوكالة والشركة ، وقال أحمد ، في رواية أبي طالب ، وأبي الحارث , في رجل أهدى هدية فلم تصل إلى المهدي إليه ، حتى مات ; فإنها تعود إلى صاحبها ما لم يقبضها. وروي بإسناده عن أم كلثوم بنت أبي سلمة ، قالت: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ، قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي مسك ، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة علي ، فإن ردت فهي لك . قالت: فكان ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وردت عليه هديته ، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية من مسك ، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة) انتهى من “المغني” (5/ 381).
وينظر: ” الموسوعة الفقهية ” (39/ 306) ، ” الشرح الممتع ” (11/ 70).

ثانيا:
ينبغي إحسان الظن بالوالدة ، وأنها لم ترد حرمان بقية الوارثة ، فإن وجد ما يدل على ذلك من القرائن فينبغي الدعاء والاستغفار لها، ولعل قيامكم بالواجب الشرعي في رد هذه الهبات إلى التركة يكون فيه خير لها ، وتخفيف عنها .
قال الشيخ سليمان الماجد حفظه الله :
” إذا رد الورثة حقوق الناس التي لهم على الميت فقد برئت ذمته من حقوقهم ، لكن يبقى حق الله تعالى وهو كونه قد أخذ أموال الناس ظلماً مصرا على عدم إرجاعها إليهم ، وهذا معصية ؛ فأكثروا له من الدعاء ، وتصدقوا عنه .” انتهى . http://www.salmajed.com/fatwa/findnum.php?arno=7594

ثالثا:
لا يمكننا الحكم على بقاء الزوجية بين والديك من عدمها، لعدم الوقوف على تفصيل أمر الطلاق ، وألفاظه ، وعدده ، وحصول الرجعة وعدم حصولها، وانقضاء العدة أو بقائها، وتوريث الأب هنا فرع على بقاء الزوجية، فينبغي مشافهة أهل العلم الموثوقين ببلدك ، للوقوف على هذه التفاصيل والحكم بما يلزم فيها.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android