زوجتي اسمها مليكة ، ونناديها مالك أو ملك من باب الاختصار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي عائشة عائش ، فهل صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينادي عائشة هكذا ، وهل يصح مناداة زوجتي بذلك الاسم أم أنه اسم للرجال فقط ، لا يصح إطلاقه على النساء ؟
هل يصح مناداة الزوجة باسم مرخم يشبه اسم رجل ؟
السؤال: 243207
ملخص الجواب
والحاصل : أنه لا مانع من مناداة زوجتك بـ"مالك" ، أو "ملك" ، أو ما ساغ في لغتكم ، على سبيل التدليل والترخيم ، أو على سبيل الاختصار ، ما دام ذلك مقبولا لها ، سائغا عندكم . والله أعلم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
روى البخاري (3768) عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً : ( يَا عَائِشَ ، هَذَا جِبْرِيلُ يُقْرِئُكِ السَّلاَمَ ) ، فَقُلْتُ : ” وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ” .
مناداته عليه الصلاة والسلام لزوجته عائشة رضي الله عنها بقوله : ” يا عائش ” بحذف التاء المربوطة , يُسمى ترخيماً ، وهو حذف أواخر الأسماء ، بغرض التخفيف والتدليل والاختصار .
قال ابن بطال رحمه الله :
” أما قوله عليه السلام : ( ياعائش ) فهو من باب النداء المرخم ، والترخيم : نقصان أواخر الأسماء ، تفعل ذلك العرب على وجه التخفيف ” .
انتهى من ” شرح صحيح البخارى لابن بطال ” (9/350) .
وقال النووي رحمه الله :
” قولها ( فقال مالك يَا عَائِشُ ) : َفِيهِ جَوَازُ تَرْخِيمِ الِاسْمِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِيذَاءٌ لِلْمُرَخَّمِ ” .
انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” (7/43) .
ومناداة الزوجة باسمها المرخم ، جائز لا حرج فيه ، ولو كان الاسم بعد الترخيم يشبه صيغة أسماء الرجال ؛ فعائشة ترخم إلى ( عائش ) ، وهو اسم من أسماء الرجال ، ومع هذا جاءت به السنة ؛ لأن السياق يفرق بينهما ، ولا يلتبس هذا بذاك ؛ فإن صيغة “عائش” ، للمرأة ، إنما تأتي في سياق النداء المرخم ، وليس في سياق الخبر ونحوه ، بينما “عائش” إذا سمي به الرجل ، فإنه يأتي هكذا في عامة سياقاته ؛ ثم إذا أريد ترخيمه : لم يمتنع ، وحذف منه آخره ، كما هي القاعدة .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب