0 / 0
135,35501/05/2016

عقوبة المسلم إذا قتل ذميا

السؤال: 243345

ما هي العقوبة التي تطبق على المسلم الذي يقتل كافرا ذميا ؟ وهل يقتل به أم لا ؟ وإذا كان كذلك فما هي العقوبة التي تنفذ عليه ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
” الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما ، ولكن يبذل الجزية .
دليل ذلك قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [ سورة التوبة، الآية: 29] .
وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم ، لا في المال ، ولا في النفس، ولا في العرض ” انتهى من ” مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ” (7/ 297) .
والمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” : ” وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم ” انتهى .

ثانيا :
ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا .
ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد ، أو الاستخفاف به ، فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل ذميا أو معاهدا .
ثالثا :
أما العقوبة على قاتل الذمي ، فإذا كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته ، وهي نصف دية المسلم ، وإذا كان القتل عمدا عدوانا ، فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليظ الدية على قاتل الذمي عمدا ، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه : ” أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية ، مثل دية المسلم ” قال الألباني رحمه الله ” صحيح : رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقى (8/33) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه ، فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ) .
قال الحافظ في (التلخيص) (4/16) ، وقد ذكره من طريق عبد الرزاق : ( قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا ، إلا ما رويناه عن عمر : أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ، ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه [ أي : ادفعوا ديته] ) انتهى من ” إرواء الغليل ” (7/312) .

وسئل الإمام أحمد رحمه الله : ” عن مسلم قتل معاهداً ، قال : يُدرأ عنه القود [ أي القصاص] ، وتضاعف عليه الدية ، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد ، وهو نصف دية المسلم ” .
انتهى من ” مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه “(7/3498) .
وقال الشيخ خالد المشيقح :
” المسلم لا يُقتل بالذمي ، لتخلف شرط المكافأة ، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئاً للمسلم ، لكن إذا قتله عمداً : تضاعف عليه الدية مرتين ” انتهى من ” العقد الثمين ” (ص254) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android