0 / 0

حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالمني لأغراض بحثية

السؤال: 243350

ما حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالسائل المنوي لجهة تقتصر في تعاملها مع العينات على الجانب العلمي فقط مثل : (دراسة تأثير بعض الأدوية على حركة وشكل وعدد الحيوانات المنوية ، أو للمشاركة في بحث يتعلق بقياس نسبة الخصوبة لدى الرجال في منطقة معينة في إحدى الدول) ، ونحو ذلك من الأغراض التي تقتصر على الجانب البحثي والعلمي فقط ، ولا يتعداه إلى أعمال أخرى تؤدي لاختلاط الأنساب كالتلقيح وما أشبه ذلك ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يجوز أخذ العوض في مقابل بذل المني ؛ لأن ” المني” فضلةٌ غير متقوَّمة شرعاً ، ومن شرط البيع : أن يكون المبيع مالاً متقوماً.
وقد جاء النهي الشرعي عن عَسْب الفحل ، وهو ماؤه، مع الحاجة إليه ، كما روى البخاري (2284) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ).
وروى مسلم (1565) عن جابر بن عبدالله قال : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ).
قال النووي رحمه الله : ” قوله : (نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر” انتهى من ” شرح النووي على مسلم ” (10/230).
وقال الخطابي رحمه الله : ” فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه ، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم ، وفيه قبح وترك مروءة ” انتهى من ” معالم السنن ” (3/105) .
وقال في ” مطالب أولي النهى ” (3/606) : ” ولا يجوز استئجار لنزو فحل للضراب ؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل ، متفق عليه ، والعسب إعطاء الكراء [الأجرة] على الضراب على أحد التفاسير ….. ولأن هذا الماء لا قيمة له ، فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة”. انتهى.
قال ابن القيم : ” وَلَوْ غَصَبَ رَجُل فَحْلًا فَأَنْزَاهُ عَلَى نَاقَته أَوْ رَمْكَته لَكَانَ الْوَلَد لِصَاحِبِ الْأُنْثَى دُون صَاحِب الْفَحْل ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون حَيَوَانًا مِنْ حَرْثهَا وَمَنِيّ الْأَب لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَة أَهْدَرَهُ الشَّارِع لِأَنَّ عَسْب الْفَحْل لَا يُقَابَل بِالْعِوَضِ ” انتهى من “تهذيب سنن أبي داود” (9/191) .
وقال ابن حجر : ” وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه ” انتهى من “فتح الباري” (4/461) .
وإذا كان هذا الماء من الحيوان لا قيمة له شرعا، مع كونه ذا قيمة عند الناس ، وكانوا يأخذون عليه العوض، فأولى ألا يكون لمني الآدمي قيمة .

ثم إن هذا “المني” مختلف في طهارته ونجاسته ، والقول بنجاسته هو مذهب الحنفية والمالكية، وعلى القول بنجاسته لا يجوز بيعه ؛ لعدم جواز بيع النجاسات ، لأنها غير متقوّمة شرعا.
وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفتى بتحريم أخذ الأجرة عليه .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android