0 / 0

خصته أمه بعطية دون باقي إخوته ثم توفيت فكيف يتصرف ؟

السؤال: 244874

الوالدة أعطتني أراضي لبيعها وشراء بيت للزواج ، أخواتي البنات سامحنني : وقالت لي أمي : بأن أقول للشباب سأعطيكم شيء بالمقابل من حصتي من الوالد ، وهنا مش رح يأخذوا شيء بس من أجل يا أمي ما يتركوني وأنا على فراش الموت .
١- هل لهم الحق بأن يأخذوا من حصتي من ميراث الوالد مقابل ما أعطتني إياه أمي ؟
إذا نعم كم النسبة ؟ مقابل المبلغ كله أو حصتهم فقط ؟ هل أنا ملزم بقولي : سوف اعطيكم شيئا مقابل من حصتي من الوالد ، وأنا لا أقصد مقابل كل الأرض لأن البنات مسامحين ، بعد ما هم سامحوني؟
٢- إذا صح القول أن أمي قالت لهم : بيعوا الأرض وخذوها أنتم الشباب لوحدكم ، طبعاً قبل أن تعطيني إياها بسنوات حسب كلام إخواني الشباب ، أنا لا أعلم ذلك، هل هذا يصح؟ ليس للبنات حصة من الارض؟ طبعاً البنات مسامحيني أنا بحصتهم ،ولا يردن مقابلا لما أعطتني إياه أمي ، بل وعلى العكس هم قالوا لأمي حتى تعطيني الأراضي وتحل مشكلتي .
٣- فقط للتوضيح يقول أحد معارفي : إن التركة : هو ما يكون ملك للمتوفي ، يرثه أبناؤه من بعد مماته، هل تعتبر الارض التي أصبحت ملكي قبل وفاة الوالدة من التركة ؟
أرجوا منكم الإجابة بوضوح ، وماذا يجب علي أن أفعله .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
إذا كانت والدتك قد أعطتك هذه الأراضي في مرض موتها كما فهمنا من السؤال ، فهذه العطيّة لها حكم الوصية .
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :
” عطيته في مرض موته ، لبعض ورثته : لا تنفذ ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية ، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا ، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب ، حكم الوصايا ، هذا مذهب المَدِيني ، والشافعي ، والكوفي ” .
انتهى من ” المغني ” (8 / 271) .

والوصية لوارث لا تنفذ إلا برضا جميع الورثة، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم :(106236) .

ثانيا :
أما إذا كانت أعطتك هذه الأراضي في حال صحتها ، فهي عطيّة ، ولا يجوز لأحد من الوالدين أن يخص بعض أولاده بمال أو عطية دون سائر أولاده ، إلا إذا رضي جميع الأولاد بذلك ، فلا حرج عليك أن تأخذ هذه الأرض .
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ : ” أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال َ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاَمًا ، فَقَالَ : (أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ ؟ ) ،قَالَ : لاَ . قَالَ : فَارْجِعْهُ” رواه البخاري (2586) ، ومسلم (1623) .
سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :
” عن رجل أوصى لأولاده الذكور بتخصيص ملك دون الإناث ، وأثبته على يد الحاكم قبل وفاته : فهل يجوز ذلك ؟
فأجاب : لا يجوز أن يخص بعض أولاده دون بعض في وصيته ، ولا مرض موته ، باتفاق العلماء .
ولا يجوز له على أصح قولي العلماء أن يخص بعضهم بالعطية في صحته أيضا ، بل عليه أن يعدل بينهم ، ويرد الفضل ، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشير بن سعيد حيث قال له : ( اردده ) فرده ، وقال: ( إني لا أشهد على جور ) ، وقال له على سبيل التهديد : ( أشهد على هذا غيري ) .
ولا يجوز للولد الذي فضل أن يأخذ الفضل ؛ بل عليه أن يرد ذلك في حياة الظالم الجائر ، وبعد موته ، كما يرد في حياته في أصح قولي العلماء ” انتهى من ” مجموع الفتاوى ” (31 / 310) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :
” والصواب : أنه إذا مات وجب على المفضَّل أن يرد ما فضِّل به في التركة ، فإن لم يفعل خصم من نصيبه إن كان له نصيب ؛ لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوي ، فمات قبل أن يفعل ، صار كالمدين ، والدين يجب أن يؤدى .
وعلى هذا نقول للمفضَّل: إن كنت تريد بر والدك ، فرد ما أعطاك في التركة …
على كل حال : القول بأنها تثبت قول ضعيف ، والصواب أنه يجب على المفَضَّل أن يرد الزيادة في التركة ، أو تخصم من نصيبه ” انتهى من ” الشرح الممتع ” (11 / 85 – 86) .

وقد فهمنا من سؤالك أن بينك وبين إخوانك الذكور نزاعا في هذه الأراضي ، وأنهم يطالبون بحقهم فيها .
وهذا يعني أنه لا يجوز لك أن تأخذ هذه الأراضي وحدك دونهم .

وأما أخواتك الإناث ، فالذي ينبغي أن يُسألن الآن : هل يرضين بالتنازل عن حقهن في هذه الأراضي أم لا ؟
لأن تنازلهن في حياة الوالدة يحتمل أنه حياءً منها ، أو مراعاةً لظروف مرضها .. أو غير ذلك من الأسباب التي تدل على عدم رضاهن .

فإن تنازلن برضاهن فإن هذه الأراضي تقسم بينك وبين إخوانك الذكور بالتساوي ، وإن طالبت أخواتك بحقهن في هذه الأراضي ، فالواجب أن تقسم بينكم جميعا ذكورا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ومن حق البنات أيضا أن يتنازلن لك أنت خاصة ، أو إلى من يشأن ، بعد أن يحصلن على حقهن .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android