تنزيل
0 / 0
27,53204/06/2016

سبب التفريق بين جواز بيع البعير بالبعيرين وبين تحريم إقراض البعير ورده ببعيرين

السؤال: 245156

إذا كانت الشريعة لا تفرق بين المتشابهات ، فما الفرق بين جواز بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، وبين تحريم إقراض البعير على أن يرده بعيرين ؟ أليس المعنى واحد ؟ كما أن تحريم بيع العينة محرم ؛ لأن له نفس معنى القرض بفائدة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، جائز في مذهب جمهور أهل العلم .

جاء في ” فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى ” (13/ 278- 279) :
” مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما : يجوز
بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا ، مع نسيئة ؛ ويدل لمشروعية ذلك ما رواه
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : ” جهز رسول الله صلى الله عليه
وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس ، فقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : ( اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ) ،
فاشتريت البعير بالاثنين ، والثلاث قلائص ، حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله صلى الله
عليه وسلم من إبل الصدقة ” رواه الإمام أحمد في مسنده ” انتهى .
وينظر : “فتح الباري” لابن حجر (4/419) .

والمراد بـ ” ما لا كيل فيه ولا وزن ” : يعني : غير الأصناف الربوية ، من الثياب
، والحيوان ، ونحوه .
قال الشافعي رحمه الله :
” وَلاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِثْلِهِ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ
وَنَسِيئَةً فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَا لاَ يَجُوزُ
الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَالنَّقْدُ مِنْهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ ”
انتهى من “الأم” (4/70) .
وترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : ” بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ
وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
قال : ” وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ
عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ
يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ
بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ ، فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ
غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِى
الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى
أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة ً،
وَدرهم بِدرهم نَسِيئَة ” انتهى .

وأما إقراض البعير بشرط أن يرده المقترض بعيرين ، فهذا غير جائز إجماعاً .

قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 240) :
” وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ
. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ
عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، زِيَادَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ :
أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا ” انتهى .

ثانياً :
سبب التفريق بين بيع البعير ببعيرين مؤجلاً ، وإقراض البعير ورده ببعيرين ، إنما هو
بسبب النية والقصد ، فنية البيع والمقصود منه مخالف لنية القرض والمقصود منه ؛
ولهذا حصل التفريق بين المسألتين في الحكم .

فالبيع يقصد به المعاوضة والربح والتكسب ؛ ولهذا جازت فيه الزيادة ، وجاز فيه
التأجيل في غير الربويات .
بخلاف القرض ، فموضوعه ومقصوده ، هو الإرفاق والإحسان بالمقترض ، فلو شُرط عليه أن
يرده بزيادة ، خرج القرض عن ذلك المقصود ، وصارت الزيادة فيه ربا.

وتأثير النية على حكم المعاملات ثابت بالإجماع ، فلو أعطي رجلٌ آخر مائة جرام من
الذهب قرضا إلى سنة ، كان ذلك جائزا ، بل هو قرض حسن يثاب عليه المقرض ، ولو أعطاه
إياها بيعًا على أن يأخذ ثمنها 100 جرام بعد سنة ، كان ذلك حراما ، لأن بيع الذهب
بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض .
قال ابن القيم رحمه الله :
” فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها ،
وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا … .
ومن ذلك : أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه
البيع ، إلا أن يتقابضا ، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض ، وقد اشتركا في أن كلا
منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره ، وإنما فرق بينهما القصد ؛ فإن مقصود المقرض إرفاق
المقترض ونفعه ، وليس مقصوده المعاوضة والربح ، ولهذا كان القرض شقيق العارية ، كما
سماه النبي صلى الله عليه وسلم : “منيحة الوَرِق ” فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها
منه ، لكن لم يمكن استرجاع العين ، فاسترجع المثل .
وكذلك لو باعه درهما بدرهمين ، كان ربا صريحا ، ولو باعه إياه بدرهم ، ثم وهبه
درهما آخر : جاز ، والصورة واحدة ، وإنما فرق بينهما القصد .
فكيف يمكن لأحد أن يلغي القصود في العقود ، ولا يجعل لها اعتبارا ؟ ” .
انتهى من ” إعلام الموقعين ” (3/81) .

وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (33/130) :
” مَوْضُوعَ عَقْدِ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ وَالْقُرْبَةُ ، فَإِذَا شَرَطَ
الْمُقْرِضُ فِيهِ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ ، خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ، فَمَنَعَ
صِحَّتَهُ ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ قَرْضًا لِلزِّيَادَةِ ، لا لِلإِرْفَاقِ
وَالْقُرْبَةِ .
وَلأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَشْرُوطَةَ تُشْبِهُ الرِّبَا ؛ لأَنَّهَا فَضْلٌ لا
يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا ، وَعَنْ شُبْهَةِ
الرِّبَا وَاجِبٌ ” انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
” وأصل جواز القرض أنه إرفاق ، وإلا لكان حراماً .
ووجه ذلك : أنك لو أردت أن تشتري من إنسانٍ درهماً بدرهمٍ ، بدون قبضٍ في المجلس ،
فإنه يكون ربا ، لكن إذا استسلفت منه درهماً على وجه القرض ، وستعطيه له بعد مدة
صار ذلك جائزاً ، لماذا ؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب ،
وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج ، فإذا خرج عن مقصوده الأصلي ، وهو الإرفاق ، إلى
المعاوضة والمرابحة ، صار داخلاً في الربا ؛ لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم
بالدراهم ، ومن ثم نقول : كل قرضٍ جر منفعةً للمقرض ، فإنه ربا فهو حرامٌ ولا يجوز
” .
انتهى من ” فتاوى نور على الدرب ” لابن عثيمين .

ولمزيد الفائدة حول بيع العينة وسبب تحريمها ، ينظر جواب السؤال رقم : (105339)
.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android