0 / 0

أخذت الأطفال وتركت المنزل فهل لها نفقة وهل ينفسخ النكاح؟

السؤال: 245733

متزوج ، ولدي طفلان ، ونعيش في بريطانيا ، وحياتنا المادية وـ الحمد الله ـ جيدة ، ولم أقصر في النفقة على البيت ، ولا على زوجتي ، ولا على الأولاد في أي شيء ، وبقدر المستطاع ، ولكن أنا و زوجتي لسنا على وفاق ، ومشاكلنا كثيرة ، بعد شهر من الضغط النفسي والخناق وفي يوم وبعد التطاول علي بالسب ، والشتم ، والإهانة ، والصراخ في وجهي ، فقدت أعصابي ، حتى إني دفعتها ، وضربتها ضربة غير مبرحة ، ضربة واحدة ، وقلت لها : ماذا لو في ساعة غضب أن دفعتك ، أو ضربتك بشيء ، وقتلتك ، ما ذنب الأطفال أن يشردوا ، اعتبرت هي وأهلها هذا الكلام تهديدا بالقتل ، وكانت تطلب الطلاق عند أي مشكلة حتى وإن كانت صغيرة ، وتهديدها المستمر بترك بيت الزوجية وأخذ الاولاد ، حتى أصبحت العيشة صعبة بيننا ولا تطاق ، بعد تكرار طلبات الطلاق قررنا أن ننفصل ، وعلى أن أبحث لهم عن مكان للعيش فيه ؛ حتى اطمئن عليها وعلى الأطفال ، ودعوت الله أن يهدينا ، ونحن بعيدون عن بعض ، ولكن بعد عدة أيام وعند عودتي من العمل فجأت أنها أخذت الأولاد ، وكل أشياءهم ، واختفت في مكان مجهول لا يعرفه أحد منذ ثلاثة أسابيع ، ولا أعرف عنهم أي شيء.
فما حكمها في الدين؟ هل لها نفقة عندي؟ هل هذا خلع لنفسها (فسخ)من عقد الزواج ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
الأصل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه ، فإن خرجت دون إذنه ، كانت عاصية ناشزا ، تسقط نفقتها – مالم تكن حاملا- وتأثم بذلك .
لكن يستثنى حالات الاضطرار ، وقد مثّل لها الفقهاء بأمثلة ، منها إذا خرجت لشراء ما لا بد منه ، أو خافت من انهدام المنزل ، أو ذهبت للقاضي أو المفتي .
قال في “تحفة المحتاج” (8/326): ” والخروج من بيته ، أي: من المحل الذي رضي بإقامتها فيه ، ولو ببيتها ، أو بيت أبيها كما هو ظاهر، ولو لعبادة ، وإن كان غائبا ، بلا إذن منه ، ولا ظن رضاه : عصيان ونشوز ؛ إلا أن يشرف البيت ، أو بعضه الذي يخشى منه ، على انهدام ، أو تخاف على نفسها، أو مالها كما هو ظاهر ، من فاسق ، أو سارق… أو تحتاج للخروج لقاض لطلب حقها، أو الخروج لتعلم، أو استفتاء” انتهى.
وينظر: “أسنى المطالب مع حاشيته” (3/239).

وقال في “مطالب أولي النهى” (5/271) : ” ويحرم خروج الزوجة : بلا إذن الزوج ، أو بلا ضرورة ، كإتيانٍ بنحو مأكل ؛ لعدم من يأتيها به ” انتهى .
ثانيا:
خروج الزوجة من بيت زوجها، لا يترتب عليه فسخ ولا طلاق، ولو طالت مدة الخروج لسنوات، فلا أثر لذلك على عصمة الزوجية ، وإنما تزول العصمة بالطلاق أو بالفسخ من الزوج أو من القاضي الشرعي.
وحينئذ ، فما زالت عصمة الزواج في يدك ، وبإمكانك محاولة جمع شمل الأسرة مرة أخرى ، والبدء معها من جديد .
ولك أن تمتنع من الطلاق ، ولو طلبته هي ، حرصا على لم شمل الأسرة ، وحفاظا على الأولاد من الضياع .
والواجب على الزوجين مراعاة الحقوق، وإحسان العشرة ، والحرص على التفاهم ، لا سيما إذا كان بينهما أولاد ، حرصا على مصلحتهم، وانظر للفائدة: السؤال رقم : (82550) .
كما ينبغي الاستعانة بأهل الفضل من أهل الزوج والزوجة للإصلاح وإزالة الشقاق ، وقد قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا) النساء/35 .

وقد أخطأت زوجتك بالتعدي عليك بالسب والإهانة ، وبالخروج من البيت بلا إذن ، وأخطأت أنت في كلامك الذي قد يفهم منه التهديد بالقتل ، ولكن إذا صدقت نيتكما في الإصلاح فإن جميع الأخطاء يمكن معالجتها، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون.

وقد ذكرت أن مشاكلك مع زوجتك كثيرة ، وكثرة المشاكل والنزاعات المستمرة بين الزوجين قد تفقدهما صوابهما ، وتؤثر على تفكيرهما وتصرفاتهما ، فيزداد الخطأ ويكثر النزاع .
ولذلك ، فالنصيحة لك بعد أن تبحث عنهم وتصل إليهم أن تتفاهم مع زوجتك وتحرصا على اجتماع الأسرة ، ولن يكون ذلك إلا بالتغاضي عن بعض ما يفعله الطرف الآخر ، وعدم إثارة النزاع على كل تصرف يقوم به الآخر .
وليحرص كل منكما على إصلاح نفسه وعدم فعل ما يغضب الطرف الآخر أو يثيره .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android