0 / 0
3,53114/11/2016

شركة التّأمين أعطته أسهما فهل تحل له وهل يجوز الاحتفاظ بها

السؤال: 246623

أنا من تونس ، كما جلّ الدّول يفرض علينا الإنخراط في إحدى شركات التّأمين ، دفعت عند إنخراطي 20 دينارا كمعلوم سنة 2010 إلى أن تفاجأت هذه السّنة بأنّ الشّركة قد حوّلة رأس مالها إلى البورصة ، وقد عمدت إلى إسناد 80 سهما لكلّ منخرط قديم قد دفع ال 20دينارا ، و قد ارتفعت قيمة السّهم حتّى أصبح قيمة أسهمي 1500 دينار تقريبا.
السّؤال : هل يحلّون لي علما أنّي كنت أدفع 420 دينارا في كلّ سنة منذ سنة 2010 كمعاليم تأمين ، وهل يجوز لي أن أبقيهم تحسّبا أن يزيد سعر السّهم أكثر ، علما أنّي لازلت سأدفع معاليم التّأمين مادام لديّ سيّارة ولازلت على قيد الحياة ؟
وهذا رابط فيديو الإعلان عن التحوّل في صيغت رأس مال الشّركة
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=V1GLkGDRWLY

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
التأمين نوعان : إما تأمين تعاوني ، وهو مباح مشروع .
وإما تأمين تجاري ؛ والتأمين التجاري محرم بجميع صوره وأشكاله، لقيامه على الربا والميسر، وينظر: السؤال رقم : (8889) ، ورقم : (36955) .
لكن من أجبر على هذا التأمين المحرم ، جاز له الاشتراك فيه، والإثم على من أجبره.
ثانيا:
إذا منحت شركة التأمين مالا أو أسهما لعملائها، فلا حرج عليهم في الانتفاع بذلك، ولو كانت شركة التأمين تجارية ؛ لأن المال المحرم لكسبه حرام على كاسبه فقط ، لا على من انتقل إليه بوجه مباح كالهبة ، ولهذا يجوز قبول هبة المرابي والمقامر ونحوهما .
قال العلامة محمد عليش المالكي – رحمه الله – : ” واختلف في المال المكتسب من حرام ، كربا ومعاملة فاسدة ، إذا مات مكتسبه عنه : فهل يحل للوارث ؟ وهو المعتمد ، أم لا ؟
وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ، كالمسروق والمغصوب : فلا يحل له ” .
انتهى من ” منح الجليل شرح مختصر خليل ” ( 2 / 416 ).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجلٌ علم أن مصدر أموال أبيه من الحرام، فهل يأكل من طعام أبيه؟ وإذا لم يأكل من طعام أبيه ، فهل يكون ذلك من العقوق ؟
فأجاب : “الرجل الذي علم أن مال أبيه من الحرام إن كان حراماً بعينه ، بمعنى: أنه يعلم أن أباه سرق هذا المال من شخص : فلا يجوز أن يأكله، لو علمت أن أباك سرق هذه الشاة وذبحها فلا تأكل ، ولا تُجِبْ دعوته .
أما إذا كان الحرام من كسبه يعني: أنه هو يرابي أو يعامل بالغش أو ما يشابه ذلك ، فكُلْ ، والإثم عليه هو .
ودليل هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل من مال اليهود ، وهم معروفون بأخذ الربا وأكل السحت، أهدت إليه يهودية شاةً في خيبر مسمومة ليموت ، ولكن الله عصمه من ذلك ، إلى أجلٍ مسمى .
ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة (أي : دهن متغير الرائحة) فأجابه وأكل ، واشترى من يهودي طعاماً لأهله وأكله هو وأهله ، فليأكل والإثم على والده ” .
انتهى من “لقاء الباب المفتوح” (188/13) .
ثالثا:
إذا كانت شركة التأمين تجارية لا تعاونية ، فأسهمها محرمة ، وعلى من ملك شيئا من أسهمها أن يتخلص منها فورا، والأولى أن يكون التخلص بإرجاعها للشركة وأخذ قيمتها، لا بيعها على طرف أجنبي.
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/508) : ” ما حكم المساهمة في الشركات والبنوك ؟ وهل يجوز للشخص المكتتب في شركة أو بنك أن يبيع الأسهم الخاصة بعد الاكتتاب على مكاتب بيع وشراء الأسهم ، ومن المحتمل بيعها بزيادة عن قيمة ما اكتتب به الشخص ؟ وما حكم الفائدة التي يأخذها المكتتب كل سنة عن قيمة أسهمه المكتتب فيها ؟
الجواب : المساهمة في البنوك أو الشركات التي تتعامل بالربا لا تجوز ، وإذا أراد المكتتب أن يتخلص من مساهمته الربوية ، فيبيع أسهمه بما تساوي في السوق ، ويأخذ رأس ماله الأصلي فقط ، والباقي ينفقه في وجوه البر ، ولا يحل له أن يأخذ شيئاً من فوائد أسهمه ، أو أرباحها الربوية .
أما إن كانت المساهمة في شركة لا تتعامل بالربا فأرباحها حلال ” انتهى .
فانظر قيمة الأسهم يوم مُنحت لك ، وتخلص مما زاد على ذلك بإنفاقه في وجوه البر.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (35726) ، ورقم : (198281) .

وأما إن كانت شركةً تعاونية، وكانت أسهمها نقية، فلا حرج في الاحتفاظ بها للاستفادة من ريعها أو انتظار ارتفاع سعرها.
وانظر الفرق بين الأسهم النقية وغيرها في جواب السؤال رقم : (146925) .
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android