0 / 0
11,75410/12/2016

امتنع أولياؤها من تزويجها فزوجها إمام الحي بلا توثيق

السؤال: 247217

تزوجت منذ عامين بدون ولي ، ولم يكن ثمة من أبدى استعداداً للقيام بهذا الدور ، وحجتهم في ذلك أن من أريد الزواج به رجل متزوج ، وعنده أطفال ، ومن طبقة اجتماعية غير طبقتنا، فأخبرت إمام مسجد الحيّ فأحضر الشهود ، وأقام النكاح ، ولكن لم يكن لديه نموذج ورقة عقد النكاح المعتاد ، وقد أسرعنا في الزواج خشية أن نقع في المعصية.
أسئلتي هي:
هل زواجي صحيح ؟ وإذا لم يكن كذلك فما الحل لإصلاحه ؟ وليس عندي ورقة عقد نكاح رسمي ، فهل نحتاج إلى إعادة عقد النكاح من جديد ؟ وإذا ما كان الأمر كذلك فهل يمكنني وضع شروط محددة في العقد الجديد؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة ، أو وكيله ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود (2085) ، والترمذي (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري، وصححه الألباني في ” صحيح الترمذي “.
وولي المرأة هو: أبوها، ثم أبوه، ثم ابنها ثم ابنه (هذا إن كان لها ولد)، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم أخوها لأبيها فقط، ثم أبناؤهما، ثم العمومة، ثم أبناؤهم، ثم عمومة الأب، ثم السلطان. وينظر: “المغني” (9/ 355).
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية الذين أجازوا زواج المرأة بلا ولي.
وإذا تزوجت المرأة بلا ولي ، أو زوجها إمام المسجد مع وجود وليها ، فهذا النكاح مختلف فيه بين الفقهاء ، فإن وقع : لم يُنقض ، مراعاة لاختلاف العلماء في ذلك .
وفي كثير من البلدان الإسلامية ، ومنها بلدكم : باكستان ، يتبنى القضاء الشرعي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله القائل بصحة نكاح المرأة من غير ولي .
وانظري: السؤال رقم : (173946) .
ثانيا:
إذا كان المتقدم كفؤا لك في الدين والخلق ، وقد رضيتِ به ، فليس لوليك الامتناع من تزويجه، فإن امتنع كان عاضلا، وانتقلت الولاية لمن بعده ، فإن أبوا جميعا، زوجك القاضي الشرعي ، أو من يقوم مقامه كمسئول المركز الإسلامي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” إذا منع الولي تزويج امرأة بخاطب كفء في دينه وخلقه ، فإن الولاية تنتقل إلى من بعده من الأقرباء العصبة ، الأولى فالأولى ، فإن أبوا أن يزوجوا كما هو الغالب ، فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم الشرعي ، ويزوج المرأة الحاكم الشرعي ، ويجب عليه إن وصلت القضية إليه وعلم أن أولياءها قد امتنعوا عن تزويجها أن يزوجها لأن له ولاية عامة ، ما دامت لم تحصل الولاية الخاصة” انتهى نقلا عن “فتاوى إسلامية” (3/148).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
“الواجب على الولي أن يتقي الله ، وألاّ يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها، إذا خطبها الكفء ، واجب على الولي أن يسهل في ذلك ، وأن يجتهد في إحصان موليته ، وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف في المهر، ولا في الولائم ولا في غير ذلك .
هذا الواجب عليه ، فإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور، في إمكانها أن ترفع الأمر إلى المحكمة ، إذا كانت في بلادها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر، وتأخذ على يد الولي. أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي ، لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإن الحاكم يقوم مقام الولي ، وليها الحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له ) ، فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها ، يزوجها أو يوكل من يزوجها.
فإذا كانت في بلاد ليس فيها حاكم لا قاضٍ ولا ولي ، كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر ، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي ، إذا كان عندهم مركز إسلامي ؛ لأنه بمثابة السلطان عندهم ، ورئيس المركز الإسلامي ينظر لها ، ويزوجها بالكفء إذا كان ليس لها أولياء ، وليس هناك قاضٍ .
وإذا كان الولي بعيداً : يخاطب ، يكاتب ، حتى يرسل الوكالة .
أما إذا كان لا يعرف محله : فالولي الذي بعده يقوم مقامه، الذي أدنى منه يقوم مقامه .
فإذا كان ما لها ولي سوى الغائب الذي يجهل مكانه ، فالسلطان يقوم مقامه” .
انتهى من “فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز” (20/ 200).

وعليه : فإذا كان أولياؤك قد امتنعوا جميعا عن تزويجك ، فعقد لك إمام مسجد الحي، فالنكاح صحيح لما تقدم.

ثالثا:
إذا تم الإيجاب والقبول في حضور الشاهدين : صح النكاح، ولو لم يكتب في نموذج عقد، أو لم يوثّق في الأوراق الرسمية.
لكن التوثيق واجب في هذه الأزمان ، لفساد الذمم، وتلاعب الناس بالحقوق ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (129851) .
ولهذا يلزمكما السعي في توثيق هذا النكاح في الأوراق الرسمية.
والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android