تنزيل
0 / 0

حكم إقراض من يستعمل المال في المعصية

السؤال: 247593

لدي شخص مقرب ، وعزيز علي ، يعاني من مشاكل مادية ، وذلك الشخص على وشك افتتاح شركة صغيرة ، وإطلاق منتج كان الأول في سلسلة منتجات ، أما المنتج فكان وسادة من أجل العافية الجنسية سواء أكان للمتزوجين، أم للأفراد، أم لذوي الإعاقة الجسدية ، وحسب علمي فإن الوسادة قد تستخدم للإعانة على الوضعيات للأزواج أو للإستمناء بشكل أفضل ، وإن كان الشخص من ذوي الإعاقة الجسدية ، وهذا حسب ما تم اخباري به.

وأسئلتي هي :

أولا : ما حكم استثماري في شركة هذا الشخص ، وهل الربح، إن وجد، مالاً حلالاً ؟

ثانياً : هل يختلف الحكم إن كان قرضاً للمساعدة المادية لنفس الشخص ، سواء أستخدم المال في الشركة أم لم يستخدمه ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا:
لا حرج في استعمال الوسادة المذكورة للمتزوجين ؛ لجواز استمتاع كل منهما بالآخر ،
بجميع أنواع الاستمتاع ما عدا الوطء في الحيضة والدبر.
وأما استعمالها في الاستمناء فمحرم؛ لحرمة الاستمناء، وانظر: السؤال رقم : (329)
.
وإذا كان الغالب استعمالها للمتزوجين فلا حرج في تصنيعها وبيعها، إلا لمن علم ، أو
غلب على الظن أنه يستعملها استعمالا محرما : فلا يجوز بيعها له.
وأما إذا كان الغالب هو الاستعمال المحرم ، من قبل أهل الاستمناء ، أو العلاقات
المحرمة ، فلا يجوز تصنيعها .
وهذه قاعدة عامة في تصنيع ما يمكن استعماله في الحلال والحرام .
جاء في “فتاوى اللجنة الدائمة” (13/ 109): ” كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب
على الظن ذلك، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين ” انتهى.
وانظر: السؤال رقم : (103789) .

ثانيا:
ينبني على ما تقدم حكم استثمار المال في صناعة هذا المنتج ، فحيث قلنا بجواز تصنيع
هذه الوسائد : جاز الاستثمار، وحيث قلنا بتحريم تصنيعها ، لم يجز الاستثمار فيها.

ثالثا:
على فرض تحريم الاستثمار في هذا المنتج ، فإنه يجوز إقراض صاحبه ما يحتاجه من مال
لنفسه ، إلا إذا علمت ، أو غلب على ظنك ، أنه سيستعمل القرض في هذا التصنيع المحرم،
فلا يجوز إقراضه حينئذ؛ لما فيه من الإعانة على المحرم ، وقد قال تعالى: (
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
قال الشيخ زكريا الأنصاري في ” أسنى المطالب ” (2/140) : ” بَابٌ الْقَرْضُ… (هُوَ
قُرْبَةٌ) لِأَنَّ فِيهِ إعَانَةً عَلَى كَشْفِ كُرْبَةٍ ، وَفِي صَحِيحِ ابْنِ
حِبَّانَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: (مَنْ أَقْرَضَ مُسْلِمًا دِرْهَمًا مَرَّتَيْنِ
كَانَ لَهُ كَأَجْرِ صَدَقَتِهِ مَرَّةً) .
وَاسْتَقْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ
جَمَاعَةٍ .
نَعَمْ ؛ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْمُقْتَرِضَ يَصْرِفُهُ فِي مَعْصِيَةٍ
، أَوْ مَكْرُوهٍ : لَمْ يَكُنْ قُرْبَةً ” انتهى.
قال الرملي الكبير في حاشيته : ” قَوْلُهُ (نَعَمْ إنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ إلَخْ)
بَلْ يَحْرُمُ فِي الْأَوَّلِ ، وَيُكْرَهُ فِي الثَّانِي” انتهى.

وعلى ذلك : فيحرم إقراض من
غلب على الظن أنه يستعمل القرض في معصية.

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android