الاستفادة من أموال متحصلة من إعفاءات جمركية على الخمور
السؤال: 247682
شخص دبلوماسي يعمل في إحدى سفارات الدول العربية ، ويعطى إعفاءات على المشروبات الكحولية كل ثلاثة أشهر ، يأخذها مجانا أو يشتريها بسعر مخفض ، وهو يكلف من يقوم ببيع هذه الإعفاءات لمن يستفيد منها ، ويأخذ القيمة المتحصلة منها ، ويعطيها للموظفين لديه في السفارة ، بحجة أنه لا يريد أن يأكل من هذا المال ، فهل يجوز للموظفين أخذها ، والاستفادة منها ، واعتبارها هدية ، أو هل يجوز للموظف أن يأخذها ويطعم بها مساكين كفارة يمين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يبيع الخمور أو يعين على بيعها بأي وجه
من الوجوه ؛ لما روى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ
عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ
إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا
وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في ” صحيح ابن ماجة ” (3381) .
وروى أبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ
الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في ”
إرواء الغليل ” (1529).
وإذا باع شخص ” إعفاءات
الخمور ” فقد أعان على شرائها وتداولها إعانة مباشرة ، فهو داخل في اللعنة الصريحة
في الحديث ، ولو كان يبيعها لنصراني أو كافر ، وينظر جواب السؤال : (40651)
.
ولعل هذا الرجل لا يعلم أنه
يضر نفسه بهذا الفعل ، ويرتكب الكبيرة ويُدخل نفسه في اللعن والطرد والإبعاد عن
رحمة الله ؛ لأجل أن ينفع غيره ، فينبغي عليكم أن تنبهوه وتخبروه بحرمة ما يفعله ،
ولو كان ينفقها في أوجه الخير ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، فما يفعله من بيع
هذه الإعفاءات محرم ، وما ينفقه من أثمانها غير مقبول .
ثانيا :
فإن أصر هذا الرجل على ما يفعله بعد نصحه ، فالواجب الإنكار عليه ، وترك القبول منه
، إن كان هذا يؤثر فيه ، ويدفعه إلى ترك الانتفاع بهذا المال الحرام .
على أن من وصل إليه هذا
المال من فقراء المسلمين ، أو الموظفين الذين لم يصرف هذا الإعفاء أصالة ، وإنما
وصل إليه عن طريق الهبة ، أو نحوها من الطرق المشروعة : حل له هذا المال ، يأكله ،
وينتفع به لنفسه ؛ فإن المال المحرم لكسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، كما هو
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (45018)
.
وأما إنفاقه في كفارة اليمين
: فإن كان المراد أن هذا الشخص ( الدبلوماسي ) الذي صرف له الإعفاء ، سوف ينفقه في
كفارة يمين يخصه : فلا يحل له ذلك ، لأن هذا المال محرم في حقه ، لا يحل له أن
ينتفع به ، بوجه من وجوه الانتفاع ، بل يرده على الجهة التي بذلته ، ولا يقبله منها
.
وإما إن كان المراد أن بعض
الموظفين العاديين ، الذين يوزع عليهم قيمة هذا الأعفاء ، سوف يستخدمه في كفارة
يمين تخصه ، فقد سبق بيان حكم انتفاعه به ، وهذا أحد وجوه الانتفاع المباحة ، إذا
تملكه بوجه شرعي .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة