تنزيل
0 / 0

الاستفادة من أموال متحصلة من إعفاءات جمركية على الخمور

السؤال: 247682

شخص دبلوماسي يعمل في إحدى سفارات الدول العربية ، ويعطى إعفاءات على المشروبات الكحولية كل ثلاثة أشهر ، يأخذها مجانا أو يشتريها بسعر مخفض ، وهو يكلف من يقوم ببيع هذه الإعفاءات لمن يستفيد منها ، ويأخذ القيمة المتحصلة منها ، ويعطيها للموظفين لديه في السفارة ، بحجة أنه لا يريد أن يأكل من هذا المال ، فهل يجوز للموظفين أخذها ، والاستفادة منها ، واعتبارها هدية ، أو هل يجوز للموظف أن يأخذها ويطعم بها مساكين كفارة يمين ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يبيع الخمور أو يعين على بيعها بأي وجه
من الوجوه ؛ لما روى الترمذي (1295) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ
عَشْرَةً عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةُ
إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِي لَهَا
وَالْمُشْتَرَاةُ لَهُ ) وصححه الألباني في ” صحيح ابن ماجة ” (3381) .
وروى أبو داود (3674) ، وابن ماجه (3380) عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَعَنَ اللَّهُ
الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في ”
إرواء الغليل ” (1529).

وإذا باع شخص ” إعفاءات
الخمور ” فقد أعان على شرائها وتداولها إعانة مباشرة ، فهو داخل في اللعنة الصريحة
في الحديث ، ولو كان يبيعها لنصراني أو كافر ، وينظر جواب السؤال : (40651)
.

ولعل هذا الرجل لا يعلم أنه
يضر نفسه بهذا الفعل ، ويرتكب الكبيرة ويُدخل نفسه في اللعن والطرد والإبعاد عن
رحمة الله ؛ لأجل أن ينفع غيره ، فينبغي عليكم أن تنبهوه وتخبروه بحرمة ما يفعله ،
ولو كان ينفقها في أوجه الخير ؛ فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، فما يفعله من بيع
هذه الإعفاءات محرم ، وما ينفقه من أثمانها غير مقبول .

ثانيا :
فإن أصر هذا الرجل على ما يفعله بعد نصحه ، فالواجب الإنكار عليه ، وترك القبول منه
، إن كان هذا يؤثر فيه ، ويدفعه إلى ترك الانتفاع بهذا المال الحرام .

على أن من وصل إليه هذا
المال من فقراء المسلمين ، أو الموظفين الذين لم يصرف هذا الإعفاء أصالة ، وإنما
وصل إليه عن طريق الهبة ، أو نحوها من الطرق المشروعة : حل له هذا المال ، يأكله ،
وينتفع به لنفسه ؛ فإن المال المحرم لكسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، كما هو
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم .
وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (45018)
.

وأما إنفاقه في كفارة اليمين
: فإن كان المراد أن هذا الشخص ( الدبلوماسي ) الذي صرف له الإعفاء ، سوف ينفقه في
كفارة يمين يخصه : فلا يحل له ذلك ، لأن هذا المال محرم في حقه ، لا يحل له أن
ينتفع به ، بوجه من وجوه الانتفاع ، بل يرده على الجهة التي بذلته ، ولا يقبله منها
.

وإما إن كان المراد أن بعض
الموظفين العاديين ، الذين يوزع عليهم قيمة هذا الأعفاء ، سوف يستخدمه في كفارة
يمين تخصه ، فقد سبق بيان حكم انتفاعه به ، وهذا أحد وجوه الانتفاع المباحة ، إذا
تملكه بوجه شرعي .

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android